تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (32) لسنة 2017م في شأن إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية

    IA-BOD-RES 32/2017

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وعلى قرار محلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رتعديلاته،
    - وعلى الاتفاقية الدولية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت إليها دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 2017/4/21.
    - وعلى الإعلان بالاتفاقية متعددة الأطراف للهيئات المختصة بشأن التبادل التلقائي لبيانات الحسابات المالية الموقع بتاريخ 2017/2/22.
    - وعلى قرار محلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016، بشأن التزام الدولة بتوقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف والاتفاقية متعددة الأطراف للهيئات المختصة بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وبشأن التبادل التلقائي لبيانات الحسابات المالية.
    - وعلى قرار بجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،.
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
    - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الادارة.

    قرر:

    • المادة (1) تعاريف

      لغايات هذا النظام يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك أو ما تقرره الهيئة المختصة الإماراتية بناء على اتفاقية دولبة أو اتفاقية توقع عليها (وفقاً للقوانين الداخلية):

      الدولة :دولة الامارات العربية المتحدة.
      القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
      اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية للقانون.
      الهيئة:هيئة التأمين.
      المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
      المدير العام :مدير عام الهيئة.
      الشركة :شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي والتي تمارس أعمال تأهين الأشخاص وتكوين الأموال التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود سنوية أو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود.
      الاتفاقية :الاتفاقية الدولية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الوقعة بتاريخ 2017/2/21,
      الهيئة المختصة الإماراتية :تعنى وزارة المالية، تأسست بوجب القانون الانحادي رقم 1 لسنة 1972.
      المعاير الموحدة لإعداد التقارير الضريبة:تعني معايير التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة من وقت لآخر من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المبينة في الملحق رقم 1.
      منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أنشئت بموجب اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموقعة في باريس بتاريخ 14 ديسمبر 1960.

       

    • المادة (2) أحكام عامة

      1- لأغراض هذا النظام، تعد الملاحظات الواردة على المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، وهي أي مادة توضيحية تصدرها وتنشرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بغرض المساعدة في تفسير المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، جزء لا يتجزأ من المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية ومن ثم تسري على أغراض التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب الاتفاقبة ألمقررة المعنية. كما تعتبر الملاحق المرفقة بهمذا النظام جزءا لا يتجزا منه.

      2- يسري هذا النظام على:

      1. أ - أي شركة ملزمة برفع التقارير تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام.
      2. ب - أي صاحب حساب (حامل وثيقة التأمين) ملزم بتقديم التقارير لدى الشركة الملزمة برفع التقارير والتي تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام. ج- أي شخص آخر ينطبق عليه هذا النظام.

      3- يعتمد نص اللغة الإنجليزية في إطار النموذج الدولي المعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حال وجود اختلافت الة الرية ن ا النظام،

    • المادة (3)

      1- للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات أو دخول في أوقات مناسبة إلى أي مقر أو مكان تابع للشركة الملزمة برفع التقارير وذلك للأغراض الآتية:

      1. أ- تحديد فيما إذا كانت المعلومات المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة بموجب هذا النظام صحيحة وكاملة.
      2. ب - تحديد فيما إذا كانت المعلومات غير المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة قد تم عدم إدراجها بشكل صحيح.
      3. ج - فحص الأنظمة رالإجراءات الداخلية التي وضعتها الشركة الملزمة برفع التقارير، بغرض ضمان امتثالها للالتزامات التي يتوجب اتباعها لرفع التقارير موجب هذا النظام.

      2- للهيئة، بموجب إخطار خطي، أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تزودها خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر (14) يومأه أو حسبما ينص عليه الإخطار، بالمعلومات المطلوبة بموجب هذا النظام (بما في ذلك نسخ من أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى ذات صلة) وللهيئة ان تطلب على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة أو تنفيذ هذا النظام.

      3- للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التفارير تقامم الدفاتر أو السجلات أو غيرها من الوثائق، وتوفير المعلومات والتوضيحات والتفاصيل، وتقديم كل وسائل المساعدة التي قد تطلبها الهيئة على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة هذا النظام أو تنفيذه.

      4- للهيئة أن تطلب المعلومات من صاحب أي حساب خاضع للإبلاغ الضريي لدى الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض هذا النظام، بما في ذلك (على سببل المثال لا الحصر) جميع السجلات المحفوظة فيما يتعلق بالمعلومات أو الشهادات المقدمة إلى الشركة وفقا لهذا النظام، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تساعدها في الحصول على هذه المعلومات أو السجلات من أصحاب الحسابات.

      5- تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالاحتفاظ بالسجلات والأدلة التي تثبت الخطوات المتخذة وإجراءات العناية الواجبة التي تم اعتمادها للحصول على تلك السجلات التي تحصل عليها أو تنشؤها بهدف الانسجام مع أحكام هذا النظام.

      6- تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير الاحفاظ بنسخة قابلة للقراءة الكترونياً من السجلات المطلوبة منها بموجب هذا النظام لمدة حمس سنوات بعد تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة و من القسم (الأول) الواردة بالملحق رقم (1).

      7- تلتزم الشركة التي تعد سجلاتما بلغة غير الإنجليزية تنفيذا لأحكام هذا النظام، أن بتزويد الهيئة بناء على طلبها بنسخة منها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. 

      8- تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير بتقديم إقراراتها إلكتروناً إلى الهيئة.

      9- تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير أو البيانات بموجب هذا النظام بتقدم هذه البيانات أو التقارير إلكترونيا باستخدام التقنية التي قد توافق عليها أو تقدمها الهيئة، وذلك على النحو الذي قد تطلبه الهيئة.

    • المادة (4)

      تلتزم كل شركة يقع عليها واجب إعداد التقارير والاحتفاظ بالسجلات أو الحصول عليها أو انشاؤها بموجب هذا النظام بأن تحتفظ بتلك السجلات لمدة لاتقل عن خمس (5) سنوات بعد تاريخ تقدبم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1.

    • المادة (5)

      يقوم بمجلس الإدارة بفرض الغرامات المالية الآتية على كل شركة تخالف أحكام هذا النظام، وفقاً لما يلي:

      1- إذا وقعت الشركة إقرارا ذاتيا زائفا أو وانقت عليه، تعاقب بغرامة مقدارها حمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

      2- إذا لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذا لأحكام هذا النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن حمس سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقأ للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1، تعاقب بغرامة مقدرها عشرة آلاف درهم (10,000 درهم).

      3- إذا لم تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير العناية الواجبة المحددة في الملحق رقم 1، القسم الثاني إلى القسم السابع من هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدرها خمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

      4- إذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدارها وفقاً لما يلي:

      أ- عشرة آلاف درهم (10,000 درهم)، و

      ب- حمسمائة درهم (500 درهم) عن كل يوم يستمر فيه هذا الإخفاق، على ألا تتجاوز هذه العقوبة مائة ألف درهم (100,000 درهم).

      5- إذاأخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذاالنظام بطريقة صحيحة وبشكل كامل، تعاقب بغرامة مقدارها:

      أ- في حالة الأخطاء الطفيفة:

      1. 1- ألف درهم (1,000 درهم)، و
      2. 2- (100 درهم) عن كل يوم يستمرفيه هذاالإخفاق، على ألاتتجاوزهذه الغرامة حمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

      ب- في حالة عدم الامتثال الجسيم، تعاقب بغرامة مقدارها مائتان وحمسون ألف درهم (250,000 درهم).

      6- على الرغم من أي إجراء اتخذته الهيئة بموجب أحكام هذا النظام، وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى تلك الغرامات معلقة، أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات، حسب مقتضى الحال، فيجوز للهيئة أن توجه اخطارات أخرى للشركة عن هذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتضاعف الغرامة المذكورة بتكرار توجيه كل إخطار، على ألا تتجاوز هذه الغرامات مائتي وحمسين ألف درهم (000 250 درهم) فيما يتعلق بكل حالة من حالات المخالفة المحددة، شريطة أن يحل كل إخطار محل الإخطار السابق إرساله إلى الشركة لنفس المخالفة، وسيؤخذ في الاعتبار، أي مبالغ مسددة فيما يتعلق بالإخطار السابق رفقاً لذلك.

    • المادة (6)

      للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة بتقدم التقارير، اتخاذ إجراءات تصويبية محددة كنتيجة لمخالفتها لأحكام هذا النظام.

    • المادة (7)

      1- لا تنشأ المسؤولية عن مخالفة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا قامت الشركة بتزويد الهيئة بعذر مقبول عن عدم الالتزام.

      2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تعد أي من الحالتين الآتيين عذراً مقبولا:

      1. أ- عدم كفاية الأموال للقيام بالالتزامات بموجب هذا النظام.
      2. ب- اعتماد شخص على شخص آخر للقيام بشيء ما. 

      3- إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير عذر مقبول لعدم الالتزام، ولكن هذا العذر قد توقف، فتعامل الشركة على أنها استمرت في إبداء العذر إذا تم علاج الإخفاق دون تأخير غير معقول بعد توقف العذر.

    • المادة (8)

      1- إذا تحققت شروط فرض الغرامة على الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام، فعندها تقوم الهيئة بما يلي:

      1. أ- تقييم وتحديد الغرامة، و
      2. ب- إخطار الشركة بنتائج التقييم.

      2- يجري تقييم الغرامة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام خلال فترة اثني عشر (12) شهراً تبدأ من التواريخ التالية:

      1. أ- أصبحت الشركة الملزمة برفع التقارير ملزمة بالغرامة.
      2. ب- عند بلوغ أرل علم إلى الهيئة بوجود حالة عدم الدقة.

      3- يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التظلم من قرار تقييم الغرامة، كما يلي:

      1. أ- المنازعة في الأسس والأسباب الني استندت عليها الهيئة في فرض الغرامة، من حيث أن المسؤولية عن العقوبة لم تنشأ، وذلك موجب أحكام المادة (5) من هذا النظام.
      2. ب- المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة.

      4- لغايات الإخطار ياسعن .مموجب أحكام البند (3) من هذه المادة، يتوجب توفر الشروط الآتية في الإخطار بالطعن

      1. أ- أن يوجه الإخطار بالطعن إلى المجلس كتابة قبل نهاية (30) يوم ابتداء من تاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بموجب البند (1) من هذه المادة.
      2. ب- يحدد الإخطار أسباب الطعن.

      5- على المجلس، عند الطعن.بموجب أحكام البند (4) من هذه المادة وبعد إرساله إلى الهيئة، أن يؤكد هذا التقييم أو تلغيه.

      6- على المجلس، عند الطعن بموجب أحكام البند (4) من هذه المادة وبعد استلامه، أن يؤكد التقييم أو تحل محله بتقييم آخر يخضع ضمن لصلاحيات المجلس.

      7- يلتزم المجلس بالنظر في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقم المجلس بإصدار قراره خطيا بخصوص التظلم، فيعتبر الطعن مقبولا حكماً,

      8- يتم تسديد قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام إلى الهيئة خلال ثلاثين (30) يوم بعد:

      1. أ- التاريخ الذي يقدم فيه الإخطار بموجب البند (1) من هذه المادة. فيما يتعلق بالغرامة، أو
      2. ب- التاريخ الذي تم فيه الفصل في الطعن على تقييم الغرامة أو سحبه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
    • المادة (9)

      1- لا بتم الأعحذ بمبن الاعتبار باي ترتيات أو أعمال قامت بحلم الشركة اللرمة بتقدم القارير أو الأشعاص كان الهدف الرئيسي منها أو أحد الأهداف الرليسية عدم الخضوع لالتزامات مفروضة بموجب هذا النظام.

      2- لا تكون الهيئة أو أي أحد من موظفيها أو من تفوضه الهيئة مسؤولون عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مرتبط بتنفيذأحكام هذا النظام، ما لم يثبت أن ذلك التصرف تم بسوء نية.

    • المادة (10)

      1- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستثنى من ذلك المسائل التالية والتي تلتزم بموجبها الشركة الملزمة بتقدم التقارير بما بأثر رجعي.

      2- فيما يتعلق بالحسابات الموجودة سبغاً والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 31 ديسمبر 2016.

      3- فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والخاضعة لمتطلات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 1 يناير 2017.

    • الملحق رقم 1 التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

      • القسم الأول متطلبات التقارير العامة

        أ- مع مراعاة أحكام الفقرات من "ج" إلى "ه"، يتعين على كل شركة ملزمة برفع التقاريرأن تجمع وتصدرتمريراً إلى السلطة المختصة الإماراتية يشتمل المعلومات الآتية وذلك فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه لدى الشركة الملزمة برفع التقارير:

        1- اسم وعنوان ودائرة الاختصاصبمحل الإقامة ورقم تعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد (في حالة الفرد) لكل شخص واجب الإبلاغ باعنبار على أنه صاحب الحساب، وفي حالة المؤسسات، يعد على أنه صاحب حساب وأنه بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتوافقة مع الأقسام الخامس والسادس والسابع، يمتلك شخصا أو أكثر من الأشخاص المسؤولين، وعلى أنه شخص واجب الإبلاغ عنه، راسم وعنوان ودائرة الاختصاص .عحل الإقامة ورقم نعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد لكل شخص راجب الإبلاغ عنه.

        2- رقم الحسابوثيقة التأمين (عقد التامين) (أو المعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب).

        3- اسم الشركة الملزمة برفع التقارير ورقم تعريفها (إن وجد).

        4- رصيد الحساب أو قيمته (بما في ذلك، في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد المعاش التقاعدي، القيمة النقدية أو قيمة الاسترداد) في نهاية السنة التقويمية المعنية، أو في حالة إغلاق الحساب خلال تلك السنة، إغلاق الحساب.

        5- ني حالة أي حساب وصاية:

        1. (أ) المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة، والمجموع الإجمالي لمبلغ الأرباح، والمجموع الإجمالي لمبلغ الدخل الآخر الناشئ عن الأصول المحتفظ بها في الحساب، المدفوع أو المضاف في كل حالة للحساب (أو فيما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية.
           
        2. (ب) المجموع الإجمالي للمتحصلات الناتجة عن بيع أو استرداد الأصول المالية المدفوعة أو المضافة للحساب خلال السنة التقويمية عملت. خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير حافظا أو سمساراً أو نائبا أو من ناحية أخرى وكيلا عن صاحب الحساب.

        6- في حالة أي حساب إيداع، المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة المدفوع أو المضاف للحساب خلال السنة التقويمية.

        7- في حالة أي حساب غير منصوص عليه في البندين (5) أو (6) من الفقرة (أ)، المجموع الإجمالي للمبلغ المدفوع أو المضاف لصاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال السنة التقويمية كانت خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير هي الطرف المتعهد أو المدين، بما في ذلك المبلغ المجمع لأية دفعات استرداد سددت لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية.

        ب- تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يقدر بها كل مبلغ.

        ج- بالرغم من أحكام البند (1) من الفقرة (أ)، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه ويكون حساباً موجوداً مسبغاً أو فيما يتعلق بكل حساب مالي ينم فتحه قبل أن يصبح حساباً واجب الإبلاغ عنه، لا يتطلب الإبلاغ عن رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد إذا لم يكن رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد مفيداً في سجلات الشركة الملزمة برفع التقارير ولا يلزم جمعها من الشركة الملزمة برفع التقارير موجب القانون المحلي. رمع ذلك، يتعين على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تبذل جهوداً معقولة للحصول على رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد فيما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبغا بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية التالية للسنة التي حددت فيها الحسابات الموجودة مسبغا على أنها حسابات واجب الإبلاغ عنها.

        د- بالرغم من أحكام الفقرة البند (1) من الفقرة (أ)، لا يلزم الإبلاغ عن رقم تعريف الضرية في الحالات الآتية:

        1. (1) لم تصدر دائرة الاختصاص المعنية رقم تعريف الضريبة أو
           
        2. (2) لا يتطلب القانون المحلي لدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي جمع رقم تعريف الضريبة الصادر عن هذه الدائرة.

        ه- بالرغم من أحكام الفقرة البند (1) من الفقرة (أ)، لا يلزم الإبلاغ عن مكان الميلاد ما لم يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تحصل على ذلك وأن تبلغ عنه بموجب القانون المحلي، وأن تكون متاحة في البيانات القابلة للبحث إلكترونيا التي تحتفظ بهما الشركة الملزمة بإعداد التقارير.

        و- تقدم كل شركة ملزمة برفع التقارير إقرارا بالإيرادات إلى الهيئة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية للسنة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات أو قبل ذلك.

        ز- إذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق إجراءات العناية الواجبة المبينة في الأقسام الخامس والسادس والسابع لسنة تقويمية و لم يحدد أي حساب مالي على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتقدم الشركة إقرار الإيرادات الذي ينص على أن الشركة لا تحتفظ بأي حساب واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بتلك السنة، إلى الهيئة التنظيمية بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية للسنة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات أو قبل ذلك.

      • القسم الثاني المتطلبات العامة للعناية الواجبة

        أ- تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام من الثاني الى السابع وتحتفظ بما وتوثقها وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الحسابات واجب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بهما المؤسسة.

        ب- يعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ابتداء من تاريخ تحديده على أنه كذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليهافي الأقسام من الثاني إلى السابع، وما لم ينص على خلاف ذلك، ترفع التقاريرعن المعلومات المتعلقة بالحساب الواجب الإبلاغ عنه سنويا في السنة التقويمية التالية للسنة التي تتعلق بها هذه المعلومات.

        ج- يحدد رصيد الحساب أو قيمته ابتداء من آخر يوم في السنة التقويمية.

        د- عندما يحدد حد الرصيد أو القيمة ابتداء من آخر يوم في السنة التقويمية، يحدد الرصيد أو القيمة المعنيين ابتداء من اليوم الأخير لفترة التقرير التي تنتهي مع تلك السنة التقويمية أو خلالها.

        ه- يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير أن تستخدم مزود خدمة للوفاء بالتزامات رفع التقارير وبذل العناية الواجبة المفروضة عليها، وتبقى هذه الالتزامات على عاتق الشركات الملزمة برفع التقارير.

        و- يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير اتخاذ ما يلي:

        1. (1) إجراءات العناية الواجبة للحسابات الجديدة على جميع الحسابات الموجودة مسبقا أو فيما يتعلق بأي محموعة محددة بوضوح من الحسابات الموجودة مسيغاً، والقواعد التي تنطبق على الحسابات الموجودة مسبقا.
           
        2. (2) إجراءات العناية الواجبة للحسابات عالية القيمة وعلى الحسابات منخفضة القيمة.
      • القسم الثالث العناية الواجبة للحسابات الشخصية الموجودة مسبقاً

        تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات الشخصية الموجودة مسبقا.

        أ- الحسابات غير المطلوب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. لا يلزم مراجعة الحساب الشخصي الموجود مسبقا الذي يكون عبارة عن عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد معاش تقاعدي أو تحديده أو الإبلاغ عنه، شريطة أن يحظر القانون فعلياً على الشركة الملزمة برفع التقارير بيع تلك العقود للمقيمين في دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

        ب- حسابات منخفضة القيمة. تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات منخفضة القيمة.

        1- عنوان الإقامة. إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير في سجلاتها عنوان إقامة حالي لصاحب الحساب الشخصي استنادا إلى الأدلة المستندية، فيجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التعامل مع صاحب الحساب الشخصي على أنه متيماً للأغراض الضريبية لدائرة الاختصاص التي يقع فيها العنوان من أجل تحديد ما إذا كان صاحب الحساب الشخصي شخصاً واجب الإبلاغ عنه.

        2- سجل البحث الإلكتروني. إذا لم تعتمدالشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الحالي لصاحب الحساب الشخصي المستند إلى الأدلة المستندية على النحو المبين في البند (1) من الفقرة (ب)، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث إلكترونيا والتي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير لأي من الإشارات المميزة الآتية وتطبق البنود (3) إلى (6) من الفقرة (ب).

        1. (أ) تحديد صاحب الحساب على أنه مهيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
           
        2. (ب) عنوان بريدي أو عنوان إقامة حالي (بما في ذلك صندوق البريد) في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
           
        3. (ج) رقم هاتف واحد أو أكثر في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي ورقم هاتف واحد في دائرة اختصاص الشركة الملزمة بإعداد التقارير.
           
        4. (د) تعليمات دائمة (فيما عدا حساب الإيداع) لتحويل الأموال إلى حساب محتفظ به في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
           
        5. (ه) توكيل فانوني أو تفويض بالتوئيع ساري حاليا ممنوح لشخص عنوانه يقع في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
           
        6. (و) عنوان "يتم الاحتفاظ بالبريد" أو "يسلم البريد لعناية" في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي إذا لم يكن لدى الشركة الملزمة برفع التقارير أي عنوان آخر في ملف صاحب الحساب.

        3- إذا لم يكتشف أي من الإشارات المدرجة في البند(2) الفقرة (ب) خلال البحث الإلكتروني، فلا يلزم اتخاذأي إجراء آخر إلى أن يطرأ تغير ما في الظروف التي ينتج عنها ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب أو أن يصبح الحساب حساب عالي القيمة.

        4- إذا اكتشف أي من الإشارات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) من خلال البحث الإلكتروني، أو إذا حدث تغير في الظروف التي ينتج عنها ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه مقيما للأغراض الضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت له إشارة مميزة، ما لم تختارتطبيق البند(6) من الفقرة (ب) ، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.

        5- إذا تبين من خلال البحث الإلكتروني ان الشركة الملزمة برفع التقارير. لم يكن لديها أي عنوان في ملف صاحب الحساب. ولم يحدد أي عنوان آخر أو يكتشف أي من الإشارات الأخرى المدرجة في الفقرة الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة.(ب) فيما يتعلق بصاحب الحساب، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير حسب الترتيب الأنسب لظروف البحث في السجلات الورقية الواردة في البند (2) من الفقرة (ج) ، يتم الاحتفاظ بالبريد أو "يسلم البريد لعناية" أو أن تسعى إلى الحصول من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب الحساب. إذا لم يقدم البحث في السجلات الورقية الدليل، ولم تنجح محاولة الحصول على الإقرار الذاتي أو الدليل الموثق، تقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن الحساب على أنه حساب غير موثق لدى السلطة المختصة الإماراتبة.

        6- وعلى الرغم من اكتشاف الدلائل الواردة في الفقرة البند (2) من الفقرة (ب) لا يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعامل صاحب الحساب على أنه مقيما في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي في الحالات الآتية:

        (أ) تحتوي معلومات صاحب الحساب على عنوان بريد أو عنوان إقامة حالي في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، أو رقم هاتف واحد أو أكثر في دائرة اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير (وفي حال عدم وجود رقم هاتف في دائرة اختصاص الشركة الملزمة بإعداد التقارير) أو تعليمات دائمة (فيما يتعلق بالحسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع) لتحويل الأموال إلى حساب موجود داخل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، وكانت الشركة الملزمة بإعداد التقارير تحوز على الحساب أو اطلعت عليه مسبقاً وتحتفظ بسجل من:

        1. (1) إقرار ذالتي من صاحب الحساب في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي لمكان إقامته الذي لا يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.
           
        2. (2) دليل مستندي يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

        (ب) تحتوي معلومات صاحب الحساب على توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع ساري حالياً ممنوح لشخص لديه عنوان في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، وتحصل الشركة الملزمة بإعداد التقارير، أو اطلعت عليه وتحتفظ به، على سجل من:

        1. (1) إقرار ذاتي من صاحب الحساب في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي لمكان إقامته الذي لا يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.
        2.  
        3. (2) دليل مستندي يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

        ج- إجراءات المراجعة المعززة للحسابات ذات القيمة المرتفعة. تسري إجراءات المراجعة المعززة الآتية فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة.

        1-البحث في السجلات الإلكترونية. فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة، تراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث إلكترونيا والتي تحتقظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير للكشف عن أي من الاشارات المنصوص علبها في البند (2) من الفقرة (ب).

        2-البحث في السجلات الورقية. إذا كانت قواعد البيانات القابلة للبحث إلكترونيا لدى الشركة الملزمة برفع التقارير بها حقول تتضمن جميع المعلومات المذكورة في البند (3) من الفقرة (ج)، فلا يلزم إجراء المزيد من البحث في السجلات الورقية. وإذا كانت قواعد البيانات الإلكترونية لا تتضمن كل هذه المعلومات، فيما يتعلق بحساب عالي القيمة، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير الملف الرئيسي الحالي للعميل، إلى الحد الذي تكون فيه هذه الرثائق غير مضمنة في الملف الرئيسي الحالي للعميل، والوثائق الآتية المرتبطة بالحساب التي حصلت عليها الشركة الملزمة برفع التقارير خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بحثاً عن أي من الاشارات المذكورة في البند (2) من الفقرة (ب):

        1. (أ) آخر دليل مستندي تم الحصول عليه فيما يتعلق بالحساب.
           
        2. (ب) آخر عقد أو وثائق لفتح الحساب.
           
        3. (ج) آخر وثائق حصلت عليها الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك أو لأي أغراض تنظيمية أخرى.
           
        4. (د) أي توكيل قانوني أو تفويض التوقيع ساري حالي.
           
        5. (ه) أي تعليمات دائمة (فيما عدا حساب الإيداع) وسارية لتحويل الأموال.

        3- استثناء عندما تحتوي قواعد البيانات على معلومات كافية. ليس مطلوباً من الشركة الملزمة برفع التقارير إجراء البحث في السجلات الورقية الوارد في البند (2) من الفقرة (ج) إذا تضمنت قواعد البيانات القابلة للبحث .الكترونياً لدى الشركة ما يلي:

        1. (أ) وضع إقامة صاحب الحساب أو وثيقة التامين.
           
        2. (ب) عنوان إقامة صاحب الحساب وعنوانه البريدي المسجل حاليا في الملف الخاص به لدى الشركة لإعداد التقارير.
           
        3. (ج) رقم (أرقام) هاتف صاحب الحساب المسجل حالياً في الملف الخاص به، إن وجد، لدى الشركة لإعداد التقارير.
           
        4. (د) في حالة الحسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع، إذا كانت هناك تعليمات دائمة لتحويل الأموال في الحساب إلى حساب آخر (بما في ذلك حساب موجود لدى فرع آخر من فروع الشركة الملزمة برفع التقارير أو مؤسسة مالية أخرى).
           
        5. (ه) إذا كان العنوان الساري لصاحب الحساب هو يسلم البريد لعناية" أو يتم الاحتفاظ بالبريد" .
           
        6. (و) إذا كان هناك أي توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع للحساب.

        4-إستعلام مدير العلاقات عن المعرفة الفعلية. علاوة على البحث في السجلات الإلكترونية والورقية المذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) ، تتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه أي حساب عالي . القيمة موكل إلى مدير علاقات (بما في ذلك أي حسابات مالية مجمعة مع ذلك الحساب عالي القيمة) إذا كان لدى مدير العلاقات معرفة فعلية بأن الحساب يحتفظ به مقيم لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.

        5-تأثير العثور على إشارات مميزة.

        1. (أ) إذا لم يكتشف أي من الاشارات المميزة الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة (ج)» ولم يحدد الحساب على أن صاحبه مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي كما في البند (4) من الفقرة (ج)، فلا يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات إلى أن يطرأ تغيير ما على الظروف ينتج عنه ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب.
           
        2. (ب) إذا اكتشف أي من الإشارات المميز: الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة (د)، أو إذا طرأ تغيير لاحق في الظروف ينتج عنه ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير صاحب الحساب على أنه مقيماً لأغراض ضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت فيه أي إشارة مميزة، إلا إذا اختارت تطبيق البند (6) من الفقرة (ب)، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.
           
        3. (ج) إذا اكتشف من خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة الواردة في الفقرة (ج) ، لم يحدد أي عنوان آخر أو يكتشف أي من الإشارات الأخرى المدرجة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) فيما يتعلق بصاحب الحساب، فتحصل الشركة الملزمة برفع التقارير من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب الحساب "يتم الاحتفاظ بالبريد" أو عنوان "يسلم البريد لعناية" . وإذا لم تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي أو الدليل الموثق، فتقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن الحساب على أنه حساب غير موثق إلى السلطة المختصة الإماراتية.

        6- إذا لم يكن الحساب الشخصي الموجود مسبقا حساب عالي القيمة كما في 31 ديسمبر 2016، ولكنه أصبح حساب عالي القيمة ابتداء من اليوم الأخير من السنة التقويمية التالية، فتستكمل الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة المعززة الموضحة في الفقرة (ج) فيما يتعلق بهذا الحساب خلال السنة التقويمية التالية للسنة التي يصبح فيها الحساب حساب عالي القيمة. وإذا حدد هذا الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتبلغ الشركة الملزمة برفع التقارير عن المعلومات المطلوبة عن هذا الحساب فيما يتعلق بالسنة التي حدد فيها على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه والسنوات اللاحقة على أساس سنوي، ما لم يتوقف صاحب الحساب على أنه شخص راجب الإبلاغ عنه.

        7- وبمجرد تطبيق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة المعززة المبينة في الفقرة (ج) على الحساب عالي القيمة، لا يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعيد تطبيق هذه الإجراءات، باستثناء تنفيذ الاستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات الوارد في البند (4) من الفقرة (ج) على نفس الحساب عالي القيمة في أي سنة لاحقة ما لم يكن الحساب غير موثق فتعيد عندلذ الشركة الملزمة برفع التقارير تطبيقها سنوياً جتى يتوقف هذا الحساب ن كونه غير موثق.

        8- إذا حدث تغير في الظروف فيما يتعلق بمساب عالي القيمة ونتج عنها ربط واحدة أو أكثر من الاشارات المميزة الواردة البند (2) من الفقرة (ب) بالحساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت له أي إشارة مميزة، ما لم تختار تطبيق البند (6) من الفقرة (ب)، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.

        9- تطبق الشركة الملزمة بإعداد التقارير الإجراءات لضمان أن يحدد مدى العلاقات أي تغيير يحدث في ظروف الحساب. على سبيل المثال، إذا تم إبلاغ مدير العلاقات بأن لدى صاحب الحساب عنوانا بريديا جديدا في أي دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي: فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع العنوان الجديد على أنه تغيير في الظروف، وإذا اختارت تطبيق البند (6) من الفقرة (ب،) فعليها الحصول من صاحب الحساب على الوثائق المناسبة.

        د- تستكمل مراجعة الحسابات الشخصية عالية القيمة الموجودة سبقاً بحلول 31 ديسمبر2017، وتستكمل مراجعة الحسابات الشخصية منخفضة الفيمة الموجودة مسبقا بحلول 31 ديسمبر 2018.

        ه- يعامل أي حساب شخصي موجود سبغاً حدد على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه بموجب هذا القسم على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه في جميع السنوات اللاحقة إلا إذا توقف صاحب الحساب عن كونه شخص واجب الإبلاغ عنه.

      • القسم الرابع العناية الواجبة للحسابات الشخصية الجديدة

        تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات الشخصية الجديدة.

        أ- فيما يتعلق بالحسابات الفردية الجديدة، عند فتح الحساب، تلتزم الشركة الملزمة بإعداد التقارير الحصول على إقرار ذاتي يجوز أن يكون جزءا من وثائق فتح الحساب يسمح للشركة الملزمة. بإعداد التقارير بتحديد مقر إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية والتأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتماداً على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقارير فيما يتعلق بفنع الحساب، بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.

        ب- إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ويشمل الإقرار الذاتي رقم تعريف الضريبة لصاحب الحساب فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي (مع مراعاة أحكام الفقرة د من القسم الأول) وتاريخ الميلاد.

        ج- إذا كان هناك تغيير في الظروف فيما يتعلق بحساب شخصي جديد يتسبب للشركة الملزمة برفع التقارير للإبلاغ أن تعرف أو ان يكون لديها سبب لأن تعرف أن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق به فإنه لا يكون بإمكان الشركة الملزمة برفع التقارير الاعنماد على الاقرار الذاتي الأصلي وعليها الحصول على إقرار ذاني صحيح يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية.

      • القسم الخامس العناية الواجبة لحسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً

        تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً.

        أ- حسابات مؤسسة غير مطلوب هراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. ما لم تختر الشركة الملزمة برفع التقارير خلاف ذلك، سواء فيما يتعلق بجميع حسابات الشركة الموجودة سبقاً أو على نحو منفصل، فيما يتعلق بأي بحموعة محددة بوضوح من هذه الحسابات، لا يتطلب مراجعة حساب الشركة الموجود سبقاً الذي يحتوي على إجمالي رصيد حساب أو قيمة لا تتجاوز 250,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2016 أو تحديده أو الإبلاغ عنه على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه إلى أن يتجاوز إجمالي رصيد الحساب أو قيمته إذا المبلغ في اليوم الأخير من أي سنة تقويمية لاحقة.

        ب- حسابات الشركة الخاضعة للمراجعة. نجري مراجعة حساب الشركة الموجود سبقاً الذي يتجاوز إجمالي رصيده أو قيمته 250,000 دولار امريكي كما في 31 ديسمبر 2016، وحساب الشركة الموجود سبقاً الذي لا يتجاوز رصيده 250,000 دولار امريكي كما في 31 ديسمبر 2016 ولكن إجمالي رصيد الحساب أو قيمته تتجاوز 250,000 دولار أمريكي ابتداء.من اليوم الأخير من أي سنة تقويمية لاحقة، وفقاً للإجراءات المبينة في الفقرة (د).

        ج- إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات الشركة المطلوب الابلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات الشركة الموجودة سبقاً المبينة في الفقرة (ب)، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة الآتية:

        1- تحديد إقامة الشركة.

        1. (أ) مراجعة المعلومات المحفوظة لأغراض ننظيمية أو لأغراض تتعلق بعلاقات مع العملاء (بما في ذلك المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكانحة غسيل الأموال / اعرف عميلك) من أجل تحديد مكان إقامة صاحب الحساب. ولهذا الغرض، تشمل المعلومات التي تشير إلى مكان إقامة صاحب الحساب مكان التأسيس أو التنظيم أو عنوان يقع في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
           
        2. (ب) إذا كانت المعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب شخص واجب الإبلاغ عنه، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ما لم تحصل على إقرار ذاتي من صاحب الحساب، أو تقرر بشكل معقول اعتمادا على ما في حوزتها من معلومات او اعتمادا على معلومات متوافرة بشكل علني بأن صاحب الحساب ليس شخص واجب الإبلاغ عنه.

        2- تحديد إقامة الأشخاص المسؤولين عن هؤسسة غير مالية وغير نشطة. فى ما ىتعلق بصاحب حساب مؤسسة موجود سبقاً (بما في ذلك المؤسسة التي تعد شخصا واجب الإبلاغ عنه)، على الشركة الملزمة بتقلسم التقارير بإعداد التقارئر تحدى د ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين وتحدئد إقامة هؤلاء الأشخاص المسؤولين. وإذا كان أي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً راجب الإبلاغ عنه، فيعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) هن البند (2) من الفقرة (ج) بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة.

        1. (أ) تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة، تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على إقرار ذاتي من صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أوتكون هناك معلومات مترافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب مؤسسة غير مالي نشطة أو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة.
        2. (ب) تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما الاعتماد على ألمعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
        3. (ج) تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة أن تعتمد على ما يلي:

          (1) المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك في حالة حساب المؤسسة المرجود مسبقا لدى واحد أو أكثر من المؤسسات غير المالية وبإجمالي رصيد حساب أو قيمة لا تتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي.

          (2) أو إقرار ذاتي من صاحب الحساب أو الشخص المسؤول عن دائرة الاختصاص التي يقيم فيها الشخص المسؤول لأغراض ضريبية. وفي حالة عدم تقدبم الإقرار الذاتي، فتثبت الشركة الملزمة برفع التقارير هذه الإقامة من خلال تطبين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من القسم الثالث.

        د- توقيت المراجعة والإجراءات الإضافية المنطبقة على حسابات المؤسسة الموجودة مسبقا.

        1. 1- تستكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً التي يتجاوز إجمالي رصيد حسابها أو قيمته 250,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016، بحلول 31 ديسمبر 2018.
           
        2. 2- تستكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مسبقا التي لا يتجاوز رصيدها أو قيمتها 250,000 دولار أمريكي ابتداء من 31 ديسمبر 2016، ولكنها تتجاوز 250,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر من أي سنة لاحقة، خلال السنة التقويمية التالية للسنة التي تجاوز فيها رصيد الحساب أو قيمته الإجمالية 250,000 دولار أمريكي.
           
        3. 3- إذا حدث تغيير ما في الظروف المتغلقة بحساب المؤسسة الموجود سبقاً وتسبب الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعرف أو في أن يكون لديها سبب أن تعرف أن الإقرار الذاتي أو أي وثائق اخرى مرتبطة بالحساب غير صحيحة او غير موثوق بهما، فتعيد الشركة الملزمة برفع التقارير تحديد وضع الحساب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج).
      • . القسم السادس العناية الواجبة لحسابات المؤسسة الجديدة

        تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة.

        أ- إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات المؤسسة المطلوب الابلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة الآتية:

        1. 1- تحديد إقامة المؤسسة.
           
        2. أ- الحصول على إقرار ذاتي يجوز أن يكون جزءا من وثائق فتح الحساب ويسمح الشركة الملزمة بإعداد التقارير بتحديد مقر إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية والتأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتمادا على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقارير فيما يتعلق بفتح الحساب، بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك. وإذا أفادت المؤسسة أنه ليس لديها أي مقر لأغراض ضريبية، فيجوز للشركة الملزمة بإعداد التقارير الاعتماد على عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة من أجل تحديد إقامة صاحب الحساب.
           
        3. ب- إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مغيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أو تكون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب ليس شخصا واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

        2- تحديد إقامة الأشخاص المسؤولين عن مؤسسة غير مالية وغير نشطة. فيما بتعلق بصاحب حساب مؤسسة جديد (بما في ذلك المؤسسة التي تعد شخصاً واجب الإبلاغ عنه)، على الشركة الملزمة برفع التقارير بتحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين وتحديد إقامة هؤلاء الأشخاص المسؤولين. وإذا كان أي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً واجب الإبلاغ عنه، فيعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من البند (2) من الفقرة (أ) بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة.

        1. (أ) تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية رغير نشطة، تستند الشركة. الملزمة برفع التقارير إلى إقرار ذالتي صادر عن صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتهما معلومات أو تكون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب مؤسسة غير مالي نشطة أو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة.
           
        2. (ب) تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما. يجوز الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما الاعتماد على المعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بما بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
           
        3. (ج) تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة أن تعتمد إقرار ذاتي صادر عن صاحب الحساب أو الشخص المسؤول.
      • القسم السابع القواعد الخاصة للعناية الواجبة

        تطبق القواعد الإضافية الآتية عند اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه.

        أ- الاعتماد على الاقرار الذانتي والأدلة المستندية. يجوز ألا تعتمد الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي أو الأدلة المستندية إذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تعرف أو كان لديها سبب لتعرف أن الإقرار الذاتي أو الدليل المستندي غير صحيح أو غير موثوق فيه.

        ب- الإجراءات البديلة للحسابات المالية لدى أفراد مستفيدين من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد المعاش التقاعدي أو عقد تأمين جماعي بقيمة نقدية أو عقد جاعي للمعاش التقاعدي. يجوز للشركة المالية الملزمة برفع التقارير أن تفترض أن المستفيد الفرد (بخلاف المالكالمؤمن له) من عقد تأمين بقيمة نقدية الذي يحصل على منفعة من وفاة ، ليس شخصا واجب الإبلاغ عنه، ويجوز لها أن تعامل ذلك الحساب المالي على أنه ليس حساباً واجب الإبلاغ عنه ما لم يكن لدى الشركة الملزمة برفع التقارير معرفة فعلية أو لديها سبب كي تعرف بأن المستفيد شخصاً واجب الإبلاغ عنه، ويكون لدى الشركة الملزمة برفع التقارير سبباً لتعرن أن المستفيد من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد معاش تقاعدي شخصا واجب الإبلاغ عنه إذا ما تضمنت المعلومات التي تجمعها الشركة الملزمة برفع التقارير والمتعلقة بالمستفيد الاشارات المميزة على النحو المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث. وتتبع الشركة الملزمة برفع التقارير الإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث إذا كان لديها معرفة فعلية أو لديها سبب كي تعرف أن المستفيد شخصا واجب الإبلاغ عنه.

        - يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير أن تعامل أي حساب مالي يمثل مصلحة العضو في عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي على أنه حساباً مالياً غير واجب الإبلاغ عنه حتى التاريخ الذي يكون فيه المبلغ مستحقا للموظف/ حامل الوثيقة أو المستفيد، إذاكان الحساب المالي الذي يمثل مصلحة العضو في عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي يلي المتطلبات الآتية:

        1. (1) إصدار عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي لصاحب العمل بتغطية 25 موظفاً/ حامل الوثيقة أو أكثر.
           
        2. (2) يحق للموظف / حامل الوثيقة الحصول على أي قيمة تعاقدية تتعلق بمصالحهم، وتسمية المستفيدين عن الاستحقاق المستحق عند وفاة الموظف.
           
        3. (3) لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستحق لأي موظف / حامل وثيقة أو مستفيد 1,000,000 دولار أمريكي.

        ج- يعني مصطلح "عقد التأمين الجماعي بالقيمة القدية عقد تأمين بقيمة نقدية: (1) يوفر تغطية على الأفراد المنتسبين إلى صاحب عمل أو جمعية تجارية أو نقابة عمالية أو غيرها من الجمعيات أو المجموعات و(2) يخصم قسط تأميني من كل عضو من أعضاء المجموعة (أو عضو في فئة داخل المجموعة) يتم تحديده بغض النظر عن الخصائص الصحية الفردية بخلاف العمر والجنس وعادات التدخين للعضو (أو فئة الأعضاء) من المجموعة.

        د- يعني مصطلح العقدالجماعي للمعاش التقاعدي عقدسنوي يكون بموجبه الملتزمون أفرادمنتسبين إلى صاحب عمل أو جمعية تجارية أو نقابة عمالية أو غيرها من الجمعيات أو المجموعات.

        ج- قواعد تجميع أرصدة الحسابات وتحويل العملة.

        1. 1-تجميع حسابات الأفراد. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى فرد ما، بتجميع جميع الحسابات المالية الني تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير أو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للشركة المالية الملزمة برفع التقارير الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل أو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. ويسند إلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعية.
           
        2. 2-تجميع حسابات المؤسسة. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى مؤسسة ما أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الحسابات المالية التي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير أو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة، ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للشركة المالية الملزمة برفع التقارير الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل أو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. ويسند إلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعية.
           
        3. 3-قاعدة التجميع الخاصة التي تنطبق على مدراء العلاقات. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية الموجودة لدى شخص ما لتحديد ما إذا كان الحساب المالي هو حساب عالي القيمة، في حالة أي حسابات مالية يعرفها مدير العلاقات أو لديه سبب كي يعرفها أو المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مسيطر عليها (بخلاف الموجودة على سبيل الأمانة) أو التي تم إنشاؤها بواسطة نفس الشخص، بتجميع جميع تلك الحسابات.
           
        4. 4-المالغ المذكورة تشمل ما يقابلها بلعملات الأخرى.

          (أ) تشير جميع المبالغ المبينة بالدولار إلى الدولار الأمريكي وتقرأ على أنها تشمل ما يقابلها بالعملات الأخرى، وفقاً لما يحدده القانون المحلي.

          (ب) تحول الشركة الملزمة برفع التفارير لأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية المقيمة بعملة (غير الدولار الأمريكي) مبالغ حد الرصيد بالدولار الأمريكي المذكورة في هذا النظام إلى العملة الأخرى باستعمال سعر الصرف السائد بالتاريخ التي تحدد فيه المؤسسة مبالغ الرصيد.
           
        5. 5-حسابات رصيدها يظهر بالسالب. يعد أي حساب يظهر رصيده أو قيمته بالسالب خالي من الرصيد أو القيمة.
      • القسم الثامن التعريفات

        تحمل المصطلحات الآتية المعاني الواردة أدناه:

        أ- الشركة الملزمة برفع التقارير

        1. يقصد بمصطلح "الشركة الملزمة برفع التقارير" أي مؤسسة مالية إماراتية بخلاف المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير. يقصدبمصطلح "الشركة في دائرة الاختصاص":

        1. (أ) أي مؤسسة مالية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يستثنى منها أي فرع لتلك الشركة يقع خارج درلة الإمارات العربية المتحدة،
           
        2. (ب) وأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لديها فرع يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

        2. يقصد بمصطلح " الشركة في دائرة الإختصاص المشاركة" (أ) أي مؤسسة مالية مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولكن يستثنى منها أي فرع لتلك الشركة يقع دائرة الاختصاص المشاركة، (ب) وأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولكن لديها فرع يقع في دائرة الاحتصاص المشاركة.

        3. يقصد بمصطلح الشركة أي مؤسسة وصاية أو مؤسسة إيداع أو كيان استثماري أو أي شركة تأمين محددة.

        4. يقصد بمصطلح "مؤسسة الوصاية": أي كيلن يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزء كبهرأ من أعمالها. وهي كيان يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزءا كبيرا من أعمالها وذلك إذا كان إجمالي دخل الكيان المرتبط بالاحتفاظ بالأصول المالية والخدمات المالية ذات الصلة ساوياً 9620 من إجمالي دخل الكيان أو يتجاوز هذه النسبة خلال مدة تقل عن: (أ) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد، (ب) والمدة التي يكون فيها الكيان نائما.

        5. يقصد بمصطلح "مؤسسة الإيداع": أي كيان يقبل الودائع ضمن سير الأعمال المصرفية العادية أو الأعمال المماثلة.

        6. يقصد بمصطلح "الكيان الاستثماري" أي كيان:

        1. (أ) يمارس في المقام الأول واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية بالنيابة عن العميل وذلك ضمن أعماله:
           
        2. 1- يقوم بالتداول في أدوات السوق النقدي (الشيكات والأوراق التجارية وشهادات الإيداع ومشتقاتها وخلاف ذلك) أو النقد الأجني أو الصرف أو سعر الفائدة أو أدوات مؤشرات البورصة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو تداول السلع الآجلة.
           
        3. 2- يدير المحافظ الفردية والجماعية.
           
        4. 3- ويستثمر خلاف ذلك في الأصول للمالية أو النقود بالنيابة عن الأشخاص الآخرين أو يديرها.
           
        5. (ب) يكون إجمالي الدخل الخاص به متعلن بالاستثمار في الأدوات المالية أو إعادة استثمارها أو التداول فيها، إذا كان الكيان يديره كيان آخر بوصفه مؤسسة إيداع أو وصاية أو شركة تأمين محددة أو كيان استثماري على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ) من البند (6) من الفقرة (أ).

          يعد الكيان ممارساً في المقام الأول واحد أر أكثر من الأنشطة المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من البند (6) من الفقرة (أ) أو الكيان الذي يكون إجمالي الدخل الخاص به ريطاً باستثمار الأصول المالية أو إعادة استثمارها أو التداول فيها لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ). إذاكان إجمالي دخل الكيان مرتبطا بالأنشطة ذات الصلة مساويأ 9650 من إجمالي دخل الكبان أو يتجاوز هذه النسبة خلال مدة تقل عن:
           
          1. (1) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد.

            (2) والمدة الف يكون فيها الكيان قائما. لا يشمل مصطلح "الكيان الاستثماري أي كيان يعد مؤسسة غير مالية نشطة إذ يستوفي هذا الكبان أي من المعايير الواردة في الفقرات الفرعية من (د) حتى (ز) من البند (9) من الفقرة (د).

          2.  
          تُفسر هذه الفقرة بطريقة تتوافق مع اللغة المماثلة المبينة في تعريف الشركة في توصيات محموعة العمل المؤقتة للمهمات المالية.

        7. يتضمن مصطلح الأصول المالية" أي ضمان (على سبيل المثال: حصة من الأسهم في الشركة أو الفائدة من ملكية الشراكة أو الملكية النفعية في شراكة أو صندوق استثماري يتم إدارته على نطاق واسع أو تداوله بشكل عام أو مذكرة أو سند أو صك أو أي دليل مديونية آخر) أو الفائدة من الشراكة أو السلع أو المبادلة (على سبيل المثال: مبادلة أسعار الفائدة والعملات ومبادلة الأساس والحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة ومبادلة السلع ومبادلة حقوق الملكية ومبادلة مؤشرات حقوق الملكية والاتفاقيات الماثلة) أو عقود التأمين أو العقود السنوية أو أي فائدة (بما في ذلك العقود أو الاختيارات المستقبلية أو الآجلة) في الضمان أو الفائدة من الشراكة أو السلع أو المبادلة أو عقود التأمين أو العقود السنوية. ولا يشمل مصطلح "الأصول المالية" الفوائد المباشرة غير الخاضعة للضريبة في الملكة العقارية.

        8. يقصد بمصطلح شركة التأمين المحددة أي كيان بوصفه شركة تأمين (أو شركة قابضة لأحد شركات التأمين) التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود سنوية أو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود.

         

        ب- الشركة غير الملزمة برفع التقارير

        1. يقصد بعبارة الشركة غير الملزمة برفع التقاربر أي مؤسسة مالية:

        1. (أ) تكون كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي بخلاف المؤسسات المتعلقة بالدفعات المالية الناتجة عن أي التزام يتعلق بأي نشاط تجاري مالي من النوع الذي تشارك فيه أي شركة تأمين محددة أو مؤسسة وصاية أو مؤسسة إيداع.
           
        2. (ب) المشاركة الواسعة في صندوق التقاعد أو المشاركة المحدودة في صندوق التقاعد أو صندوق تقاعد تابع لأي كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي أو جهة إصدار بطاقات الائتمان المعتمدة.
           
        3. (ج) أي كيان آحر يصنف كيان منخفض المخاطر فيما بخص التهرب الضريي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من الكيانات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) من البند (1) من الفقرة (ب) ويندرج في قائمة المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير المشار إليها في الملحق (1) من هذا النظام، شريطة ألا تتعارض حالة ذلك الكيان بصفته مؤسسة مالية غير ملزمة برفع التقارير مع أغراض هذا النظام.
           
        4. (د) أداة الاستثمار الجماعي المعفاة.
           
        5. (ه) أو صندوق استثماري إلى الحد الذي يكون فيه أمين صندوق الشركة والإبلاغ بجميع المعلومات اللازمة وفقا للقسم (الأول) فيمايتعلق بالحسابات الواجب الإبلاغ عنهاالخاصة بالصندوق الاستثماري.

        2. مصطلح مؤسسة حكومية يقصد بما حكومة النطاق الجغراني للسلطة وأي تنظيم سياسي داخل النطاق الجغرافي للسلطة (الذي يتضمن درءا للشك، الولاية أو المقاطعة أو الإقليم أو البلدية) أو الوكالات الواقعة كلية أو جزئا داخل النطاق الجغرافي للسلطة أو أحد أو أكثر مما سبق (يشار إلى كل منها على حدة ب "المؤسسة الحكومية" ) وتضم هذه الفئة الجزء الأصيل من السلطة والمؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة والتنظيمات السياسية داخل النطاق الجغرافي للسلطة.

        1. (أ) يقصد بـ "الجزء الأصيل من السلطة" أي شخص أو هيئة أو وكالة أو مكنب أو صندوق أو غيرها من الجهات المشكلة للسلطة الحاكمة للنطاق الجغرافي للسلطة. وتودع صافي أرباح هذه السلطة الحاكمة في حسابها أو أي حساب آخر للسلطة دون أي يؤرل أي جزء منها لصالح الأشخاص الطبيعيين. ولا يشمل الجزء الأصيل أي شخص له صفة سيادية أو رسمية أو إدارية أو يتصرف من منطلق صفته الشخصية.
           
        2. (ب) المؤسسات الخاضعة للرقابة هي تلك المؤسسات المنفصلة شكلا عن النطاق الجغرافي للسلطة أو التي تشكل سلطة مستقلة شريطة:
           
          1. 1- أن تكون المؤسسة خاضعة كلياً لرقابة إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر بصفة مباشرة أو من خلال إحدى المؤسسات الخاضعة للرقابة أو أكثر؛

            2- يودع صافي أرباح هذه المؤسسة في حسابها أو أي حساب آخر لإحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر دون أي يؤول أي جزء منه دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.

            3- وتنتقل أصول هذه المؤسسة إلى إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر عند تصفيتها.

          2.  
          (ج) ولا يؤول دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين إذا كان هؤلاء الأشخاص هم المستفيدين المزمعين من البرنامج الحكومي وتنفيذ الأنشطة الحكرمية ذات الصلة برفاهية الجمهور أو ذات الصلة بإدارة بعض المراحل الحكومية. وبخلاف ما سبق، وعلى الرغم من أيلولة الدخل لصاخ الأشخاص الطبيعيين في حال تولد هذه الدخول نتيجة استخدام المؤسسات الحكومية لأداء أغراض تجارية مثل الأعمال التجارية المصرفية التي من شأنها تقدم خدمات مالية للأشخاص الطبيعيين.

        3. مصطلح الهيئات الدولية يقصد بما الهيئات الدولية أو الوكالات المملوكة كلية غها. وتضم هذه الفئة كافة الهيئات القائمة بين الحكومات (بما في ذلك الهيئات متعددة القوميات) (أ) التي تتألف بصفة أساسية من الحكومات؛ (ب) التي لها مقر رئيسي أو فرعي داخل النطاق الجغرافي للسلطة؛ (ج) التي لا يؤول دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.

        4. مصطلح المصرف المركزي يقصد به إحدى الؤسسات ذات السلطة الرليسية بخلاف الحكومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة نفسها والمسؤولة عن إصدار السندات المفترض توزيعها بوصفها عملات. وتضم هذه المؤسسة وكالة حكومية منفصلة عن الحكومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة والواقعة كلية أو جزء منها داخل هذا النطاق الجغرافي.

        5. مصطلح المشاركة الواسعة في صندوق التقاعد يقصد به الصندوق المؤسس لتقدم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة أو أي شكل منها إلى المستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين) لأحد أصحاب العمل أو أكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة:

        1. (أ) أن يضم الصندوق مستفيدا واحداً لديه الحق في اكثر من 905 من أصول الصندوق؛
           
        2. (ب) أن يخضع الصندرق للوائح الحكومية ويقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض إعداد التقارير.
           
        3. (ج) أن يستوفي الصندوق أحد المتطلبات الآنية على الأقل:
           
          1. 1- عادة ما يكون الصندوق معفياً من الضرائب على دخول الإستثمار أو تكون الضرائب على مثل هذه الدخول مؤجلة أو محتسبة بمعدل مخفض نظراً لكونها برنامجاً للتقاعد أو للمعاش؛

            2- يتحصل الصندوق على 9650 على الأقل من الإسهامات فيه (بخلاف نقل الأصول من البرامج الأخرى المنصوص عليها في البنود (5) حتى (7) من الفقرة (ب) أو من حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) من أصحاب العمل الرعاة للصندوق؛

            3- لا يجوز توزيع أرباح الصندوق أو السحب من رأس ماله إلا عند وقوع بعض الحالات المحددة ذات الصلة بالتقاعد أو العجزأوالوفاة (باستثناءالتوزيعات المحولة إلى صناديق التقاعدالأخرى المنصوص عليها في البند (5) حتى (7) من الفقرة (ب) أو حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) أو الغرامات المفروضة على التوزيعات أو السحوبات المنفذة قبل وقوع هذه الحالات المحددة؛

            4- المساهمات (بخلاف المساهمات التعويضية المحددة والمسموح بها) من جانب الموظفين والمحددة بالإشارة إلى الإيرادات المكتسبة لأصحاب العمل أو لا تزيد عن 50,000 دولار أمريكي سوياً مع تطبيق الفواعد المذكورة في فقرة (ج) من القسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم ألعملة.

        6. مصطلحا لمشاركة المحدودة في صندوق التقاعد يقصد به الصندوق المؤسس لتقدبم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة إلى المستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين) لأحد أصحاب العمل أو أكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة:

        1. (أ) أن يقل عدد المساهمين في الصندوق عن 50 شاركاً؛
           
        2. (ب) أن يخضع الصندوق لإشراف أحد أصحاب العمل أو أكثر من غير المؤسسات الاستثمارية أو المؤسسات غير المالية غير النشطة؛
           
        3. (ج) أن تكون مساهمات كلا من الموظفين وأصحاب العمل في الصندوق (بخلاف نقل الأصول من حسابات التقاعد وحسابات المعاش المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) محدودة بالإشارة إلى الإيرادات المكتسبة وتعويضات الموظفين على التوالي؛
           
        4. (د) ولا يحق للمشاركين غير المقيمين داخل حدود السلطة التي يخضع لها الصندوق المؤسس الحصول على أكثر من 9620 من أصول الصندوق؛
           
        5. (ه) ويخضع الصندوق للوائح الحكومية وبقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض إعداد التقارير.

        7. مصطلح صندوق الاستثمار للمؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي يقصد به الصندوق المؤسس من جانب إحدى المؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي لتقديم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة إلى المستفيدين أوالمشاركين من الموظفبن الحاليين أوالسابقين (أوالأشخاص الذين يحددهم الموظفين) أو من غير الوظفين الحاليين أو السابقين في حال كانت هذه التعويضات المقدمة إلى هولاء المستفيدين أو المشاركين نظير خدماتهم الشخصية المقدمة إلى تلك المؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي.

        8. مصطلح جهة إصدار بطاقات الائتمان المعتمدة يقصد بها المؤسسات المالية المستوفية للشروط الآتية:

        1. (أ) المؤسسات المالية التي تتصف بأنها مؤسسة مالية لمجرد أنها جهة إصدار بطاقات الائتمان ولا تقبل الودائع إلا عند سداد العميل دفعات تتجاوز قيمة الرصبد المستحق فيما يتعلق بالبطاقة ولا يجري رد الدفعات الزائدة للى العميل على الفور؛
           
        2. (ب) بداية من تاريخ 1 يناير 2017 أو قبله تطبق الشركة السياسات والإجراءات إما لتمنع أي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ 50,000 دولار أمريكي، أو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادة عن ذلك المبلغ في غضون 60 يومأ، وفي كل حالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من القسم (السابع) الخاصة بتجميع الحسابات وتقوم العملة. ولهذا الغرض، لا تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل إلى أرصدة دائنة تصل إلى حد الرسوم المتنازع عليها ولكنها تشمل الأرصدة الدائنة الناتجة من عوائد البضائع.

        9. مصطلح أداة الاستثمار الجماعي المعفاة يقصد بما إحدى مؤسسات الاستثمار الني يجري تنظيمها بوصفها أداة استثمار جماعي شريطة الاحتفاظ بجميع الفوائد في أدوات الاستثمار الجماعي من قبل الأفراد أو المؤسسات بخلاف الأشخاص المبلغين وباستثناء المؤسسات غير المالية غير النشطة التي تضم أشخاص مسؤولين بصفتهم مبلغين.

        ج- الحساب المالي:

        1. مصطلح الحساب المالي يقصد به الحساب الذي تحتفظ به المؤسسة المالي ويشمل حساب الإيداع وحساب الوصاية و:

        1. (أ) في حال المؤسسات الاستثمارية؛ حصة الملكية أوفوائدالديون في الشركة. ودون الإخلال بماسبق فإن مصطلح "الحساب المالي" لا يشكل أي حصع ملكية أو فوائد الديون في إحدى المؤسسات التي تتصف بأنها مؤسسات استثمارية لمجرد أنها: (1) تقدم النصائح الاستثمارية وتتصرف نيابة عن، أو (2) تدير الملفات وتتصرف نيابة عن أحد العملاء لغرض استثمار الأصول المالية المودعة باسم العميل لدى إحدى المؤسسات المالية بخلاف هذه المؤسسة وإدارتها؛
           
        2. (ب) في حال المؤسسات المالية غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1) من الفقرة (ج)؛ حصة الملكية أو فوائد الديون في الشركة في حال تصنيف الفوائد لغرض تفادي إعداد التقارير وفقاً لقسم (الأول)؛
           
        3. (ج) عقود التأمين ذات القيمة النقدية وعقرد المعاشات التقاعدية الصادرة عن إحدى المؤسسات المالية أو التي تحتفظ بها بخلاف المعاش الفوري مدى الحياة غير المرتبطة بالاستثمار وغير القابلة للنقل الصادرة لأحد الأفراد وتسييل تعويضات التقاعد أو العجز المقدمة بموجب أحد الحسابات المستبعدة.

          ولايشمل مصطلح الحساب المالي أي من الحسابات المستبعدة.

        2. مصطلح حساب إيداع يشمل الحسابات التجارية وحسابات الشيكات وحسابات الادخار وحسابات الودائع لأجل وحسابات التوفير المثبتة بموجب شهادة إيداع أو شهادة ادخار أو شهادة استثمار أو شهادة مديونية أو غيرها من السندات التي تحتفظ بها الشركة في إطار مزاولة الأنشطة المصرفية المعتادة أو ما شابه. كما يتضمن حساب الإيداع أي مبلغ تحتفظ به شركة التأمين.بموجب عقد استثمار مضمون أو غيره من الاتفاقيات لسداد الفائدة أو قيدها عليه.

        3. مصطلح حساب وصاية يقصد به الحساب (بخلاف عقد التأمين أو عقد المعاش التقاعدي) الذي يضم أصل مالي أو أكثر لصالح شخص آخر.

        4. مصطلح حصة الملكية يقصد بها في حال المشاركة في إحدى المؤسسات المالية إما بحصة في رأس المال أو بحصة في الأرباح. وفي حال كانت هذه الشركة صندوقاً استثماريا عندئذ تكون حصة الملكية خاضعة للشخص الذي تجري معاملته بوصفه مسوي أو مستفيد من الصندوق الاستثماري ككل أو جزء منه أو خاضعة لأي شخص طبيعي مختص برقابة الصندوق الاستثماري فعلياً. وتجري معاملة الشخص المبلغ بوصفه ستفيداً من هذا الصندوق إذا كان لديه الحق في تحصيل التوزيعات التقديرية للصندوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة (على سبيل المثال من خلال من يختاره).

        5. مصطلح عقد التأمين يقصد به العقد (بخلاف عقد المعاش التقاعدي) الذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سداد مبلغ عند وقوع إحدى الحالات المحتملة المحددة بما في ذلك الوفاة أو المرض أو التعرض لحادث أو مخاطر التعرض للمسؤولية أو مخاطر الملكية.

        6. مصطلح عقد المعاش التقاعدي العقدالذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سدادمبالغ إما دفعة واحدة أوعلى دفعات لفترة زمنية بالإشارة إلى متوسط العمر المتونع للفرد أو أكثر. كما يشمل المصطلح على العقود التي تجري معاملتها بوصفها عقد معاش تقاعدي بموجب القانون أو اللوائح أو الاختصاص القضائي الخاضع له العقد الصادر وبموجبه توافق جهة الإصدار على سداد الدفعات لمدة محددة من السنوات.

        ٠7 مصطلح القيمة النقدية لعقد التأمين يقصد بم عقد التأمين (بخلاف عقد إعادة التأمين للتعويض المبرم بين شركتي تأمين) ذي القيمة النقدية.

        8. مصطلح القيمة النقدية يقصد بما (1) المبلغ الذي يحق لحامل وثيقة التأمين الحصول عليه عند استرداد قيمة العقد أو إلهائه (والمحدد دون أي نقص نظبر رسوم استرداد القيمة أو القرض بضمان بوليصة التأمين) و (2) المبلغ الذي يحق لحامل بوليصة التأمين اقتراضه بموجب العقد، وبخلاف ما سبق، فلا يشمل مصطلح (القيمة النقدية) أي مبلغ مستحق السداد بموجب عقد التأمين:

        1. (أ) فقط نتيجة وفاة الشخص المؤمن عليه بموجب عقد تأمين على الحياة؛
           
        2. (ب) تعويضات الإصابة الشخصية أو المرض أو غيرها من التعويضات نظير الخسائر الاقتصادية المتكبدة نتيحة وقوع الحالات المؤمن ضدها؛
           
        3. (ج) استرداد قيمة الأقساط التأمينية السابقة (مطروحاً منها تكلفة رسوم التأمين سواء المفروضة فعليا أم لا) بموجب عقد التأمين (بخلاف الاستثمارات ذات الصلة بالتأمين على الحياة أو عقود المعاشات التقاعدية) نتيجة إنهاء أو إلغاء العقد وتقليل معدل التعرض للمخاطر خلال فترة سريان العقد أو تلك الناشئة عن تصحيح أحد الأخطاء الكتابية أو ما شابه ذات الصلة بالأقساط التأمينية للعقد.
           
        4. (د) أرباح حامل وثيقة التأمين (بخلاف أرباح الإنهاء) شريطة ارتباط الأرباح بعقد التأمين المستحق بموجبها التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من البند (8) من الفقرة (ج) فقط
           
        5. (ه) استرداد الدفعة المقدمة للقسط التأميني و وديعة القسط التأمين لعقد التأمين الذي يكون بموجبه القسط التأميني مستحقا بصفة سنوية على الأقل وذلك في حال عدم تجاوز قيمة الدفعة المقدمة للقسط التأميني أو وديعة القسط التأميني قيمة القسط التأميني السنوي التالي والمستحق السداد بموجب العقد.

        9. مصطلح الحساب الموجود سبغاً يقصد به الحساب المالي المملوك لإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في 31 ديسمبر 2016

        مصطلح الحساب الموجود سبغاً يقصد به.

        1. (أ) الحساب المالي المملوك لإحدى الشركات الملزمة برفع التقارير أو إحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في 31 ديسمبر 2016.
           
        2. (ب) أي حساب مالي لصاحب الحساب بغض النظر عن تاريخ فتح هذا الحساب المالي شريطة:
           
          1. 1- امتلاك صاحب الحساب لحساب مالي موجود سبغاً لدى إحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير (أو لدى إحدى المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) وذلك موجب الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (د).

            2- تعامل المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير (وكما هو منطبق المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) كلا من الحسابات المالية المذكورة آنفا وغيرها من الحسابات المالية لأصحاب الحسابات التي تجري معاملتها بوعفها حسابات موجودة سبقاً بموجب هذه الفقرة الفرعية وبوصفها حسابات مالية فردية لأغراض الالتزام بمتطلبات معايير المعرفة المنصوص عليها في فقرة (أ) من القسم (7) ولأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية قبل فتح الحساب.

            3- فيما يتعلق بالحساب المالي الخاضع لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك، فإنه يجوز للمؤسسة المالية الملزمة برفع التقارير الالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك فيما يتعلق بهذا الحساب المالي عبر الاعتماد على إجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك المتخذة بشأن الحساب الموجود سبغاً المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (ج).

            4- ولا يتطلب فتح حساب مالي تقدم معلومات جديدة أو إضافية أو معدلة عن العميل من جانب صاحب الحساب إلا بخلاف أغراض هذا الترجيه.

        10. مصطلح حساب جديد يقصد به الحساب المالي لإحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير والمفتوح في تاريخ 1 يناير 2017 أو بعده ما لم تجر معاملته بوصفه حساب موجود مسبقاً بموجب الفقرة الفرعية (ب) من البند (9) من الفقرة (ج).

        11. مصطلح حساب شخصي موجود مسبقا يقصد به حساب موجود مسبقا لفرد أو أكثر.

        12. مصطلح حساب شخصي جديد يقصد ه حساب جديد لفرد أو أكثر.

        13. مصطلح حساب منشأة موجود مسبقا ينصد به حساب موجود مسبقا لمنشأة أو أكثر.

        14. مصطلح حساب منخفض القيمة يقصد به حساب شخصي موجود سبغاً بإجمالي رصيد أو فيمة لا تتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 016 2.

        15. مصطلح حساب عالي القيمة يقصد به حساب شخصي موجود مسبقا بإجمالي رصيد أو قيمة تنحاوز 1,000,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016 أو 31 ديسمبر من أي سنة تالية.

        16. مصطلح حساب منشأة جديد يقصد به حساب جديد لمنشأة أو أكثر.

        17. يقصد بعبارة "الحساب المستبعد" أي من الحسابات الآتية:

        1. (أ) حساب تقاعد أو معاش يستوف الشررط الآتية:
           
          1. 1) يتم فتح الحساب كحساب تقاعد شخصي أو فتحه ضمن خطة تقاعد أو معاش تنظيمية للحصول على استحقاقات التقاعد او المعاش (بما في ذلك استحقاقات العجز أو الوفاة)؛

            2) يتمتع الحساب بمزايا ضريبية (أي تخصم أي إسهامات خاضعة للضريبة أو تطرح من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للوعاء الضريي بمعدل أقل أو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من الحساب أو تحسب بمعدل أقل)

            3) يلزم إبلاغ الهيئات الضريبية عن ذلك الحساب وتزويدها ببياناته؛

            4) يشترط الوصول إلى سن تقاعد معين أو التعرض لحادثة عجز أو وفاة محددة لإجراء عمليات السحب وتطبق غرامات على عمليات السحب التي تتم قبل تلك الشروط المحددة؛ و

            5) إما (1) أن تكون الإسهامات السنوية لا تزيد أو تقل عن 50,000 دولاراً أمريكياً؛ أو (2) أن يبلغ الحد الأعلى للإسهام مدى الحياة بالحساب 1,000,000 دولاراً أمريكياً أو أقل وفي كل حالة تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من قسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم العملة.

        لا يتعارض استيفاء الحساب المالي لشروط البند (5) من الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج)، مع استيفاء ذلك الشرط متغرداً لأن هذا الحساب المالي قد يستلم أصولا أو أموالا منقولة من حساب مالي أو أكثر يستوف بالفعل شروط الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج) أو من صندوق تقاعد أو معاش أو أكثر يستوف بالفعل شروط أي من البنود (5) إلى (7) من الفقرة (ب)؛

        (ب) حساب يستوف الشروط الآتية:

        1. 1) حساب يؤسس كأداة استثمار لأغراض أخرى فضلا عن التقاعد ويتم تداوله في سوق أوراق مالية معروف، او حساب يؤسس كأداة ادخار لأغراض أخرى فضلا عن التقاعد؛
           
        2. 2) يتمتع الحساب بمزايا ضريبية (أي تخصم أي إسهامات خاضعة للضريبة أو تطرح من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للوعاء الضريي بمعدل أقل أو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من الحساب أو تحسب بمعدل أقل)
           
        3. 3) تتم عمليات السحب شريطة تلبية معايير محددة لأغراض حساب الاستثمار أو الادخار (على سبيل المثال، تقدم منافع تعليمية أو طبية)، وتطبق غرامات على أي عملية سحب تجرى قبل تلبية تلك المعايير؛ و
           
        4. 4) لاتزيدالإسهامات السنوية عن 50,000 دولاراًامريكياأوأقل، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من قسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم العملة.

        لا يتعارض استيفاء الحساب المالي لشروط البند (4) من الفقرة الفرعية (ب) من البند (17) من الفقرة (ج)، مع استيفاء ذلك الشرط منفرداً لأن هذا الحساب المالي قد يستلم أصولا أو أموالا منقولة من حساب مالي أو أكثر يستوف بالفعل شروط الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج) أو من صندوق تقاعد أو معاش أو أكثر يستوف بالفعل شروط أي من البنود من (5) إلى (7) من الفقرة (ب)؛

        (ج) عقد تأمين على الحياة بغطاء تأميني تنتهي مدته قبل أن يبلغ الشخص المؤمن عليه 90 عام، شريطة استيفاء العقد للشروط الآتية:

        1. 1) تعد الأقساط الدورية التي لا تنخفض بمرور الوقت مستحقة السداد سنويا على الأقل أثناء مدة العقد أو حتى يبلغ الشخص المؤمن عليه 90 عاما، أيهما أقرب حدوثاً؛
           
        2. 2) لا يحدد بالعقد قيمة تعاقدية يمكن لأي شخص الحصول عليها (بالسحب او الاقتراض او غير ذلك) بدون إنماء العقد؛
           
        3. 3) يجب ألا يتجاوز المبلغ (باستثناء استحفاقات الوفاة) مستحق السداد بعد إلغاء العقد أو إنهائه إجمالي الأقساط المسددة للعقد مع خصم تكاليف الوفيات والأمراض (سواء كانت مفروضة أم لا) عن مدة أو مدد العقد وأي مبالغ مسددة قبل إلغاء العقد أو إنهائه؛ و
           
        4. 4) لا يصح ان يحتفظ بالعقد من يتنازل له عن القيمة؛

        (د) أن يكون حساباً مملوكاً بالإرث إذا شملت وثائق ذلك الحساب صورة من وصية المتوفي او شهادة وفاته؛

        (ه) أن يؤسس حسابا له صلة بأي مما يأتي:

        1. 1) أمر أو حكم محكمة؛
           
        2. 2) معاملة بيع لعقار شخصي أو مبادلته أر تأجيرهن شريطة ان يستوف الحساب الشروط الآتية: أن يكون الحساب ممولا بصفة فردية بموحب دفعة مقدمة وذلك بإيداع مبلغ ملائم لضمان التزام متعلق مباشرة بالمعاملة أو دفعة مشابهة أو يكون ممولا بأصل مالي يودع في الحساب فيما يتصل بمعاملة بيع العقار أو مبادلته أو تأجيره، أو
           
          1. 1) أن يكون تم تغذية الحساب بدفعة مقدمة لضمان التزام متصل بشكل مباشر بعملية تحويل أو دفعة مشابمة أو تم تغذية الحساب بأصول مالية تم ايداعها بالحساب بشكل يتصل ببيع أو مبادلة أو تنازل عن ممتلكات.

            2) أن يكن الحساب مفتوحاً بغرض ضمان التزام المشتري بسداد سعر شراء العقار أو التزام البائع بسداد أي التزام عارض أو التزام المؤجر أو المستأجر بسداد أي قيمة تعويضية عن أي ضرر يتعلق بالعقار المؤجر وفق الاتفاق بموجب عقد الإيجار،

            3) أن تسدد أصول الحساب، بما في ذلك الدخل المكتسب، أو توزع لصاخ المشتري أو البائع أو المؤجر أو المستأجر (ويشمل ذلك لتلبية التزام شركة ملزمة بتقدم التقارير أو ذلك الشخص) عند بيع العقار أو مبادلته أو التنازل عنه أو إلهاء عقد الإيجار،

            4) ألا يكون الحساب حساب هامشي أو ما شابه، تم تأسيسه فيما يتصل ببيع أصل مالي أو مبادلته، و

            5) أن يكون الحساب مرتبطا بالحساب الوارد في الفقرة الفرعية (و) من البند (17) من الفقرة (ج)؛
          2.  

          3.  
        3. 3) أن يكون التزاما من مؤسسة مالية تقدم قرضا مضمونا بملكية عقارية لتخصيص جزء من المبلغ لتسهيل سداد الضرائب. أو مبلغ التأمين المتعلق بالعقار في وقت لاحق؛
        4. 4) أن يكون التزاماً من مؤسسة مالية لتسهيل سداد الضرائب في وقت لاحق؛

        (و) أن يكون حساب إيداع يستوف الشررط الآتية:

        1) أن يتواجد الحساب فقط لأن عميل ما يسدد دفعة تزيد عن الرصيد المستحق بموجب بطاقة ائتمان أو أي تسهيل ائتماني يتجدد تلقايأ في حين لا ترد الدفعة الزائدة للعميل على الفور؛ و

        2) بداية من تاريخ 1 يناير 2017 أو قبله، تطبق الشركة السياسات والإجراءات إما لتمنع أي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ 50,000 دولار أمريكي، أو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادة عن ذلك المبلغ في غضون 60 يوما، رفي كل حالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من قسم (السابع) الخاصة بتجميع الحسابات وتقويم العملة. ولهذا الغرض، لا تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل إلى أرصدة دائنة تصل إلى حد المصاريف المتنازع عليها ولكنها تشمل أرصدة دائنة ناتجة من عوائد بضائع؛ و

        (ز) أي حساب آخر يصنف كحساب منخفض المخاطر فيما يخص التهرب الضريي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من الحسابات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج)، ويندرج في قائمة الحسابات المستبعدة المشار إليها في الملحق (2) من هذا النظام، شريطة ألا تتعارض حالة ذلك الحساب بصفته حسابا مستبعداً مع أغراض هذا النظام.

        د- الحساب واجب الإبلاغ عنه

        1. يقصد بعبارة "الخساب واجب الإبلاغ عنه" إلم أي حساب مالي لدى أي شركة ملزمة برفع النقارير أر مؤسسة مالية ملزمة برفع التقارير، يمتلكه واحد أو أكثر من الأشخاص واجب الإبلاغ عنهم أو تمتلكه مؤسسة غير مالية غير نشطة بهما واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين، شريطة تحديد ذلك.ممرحب إجراءات العناية الواجبة الواردة في الأقسام من (الثانني) إلى (السابع).

        2. يقصد بعبارة "الشخص واجب الإبلاغ عنه" الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي باستثناء:

        1. أ- (1) مؤسسة يتم تداول أسهمها بصفة دورية في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المالية المعروفة؛
           
        2. ب- (2) أي مؤسسة تتصل بالمؤسسة الوارد ذكرها في البند (1)؛
           
        3. ت- (3) منشأة حكومية؛
           
        4. ث- (4) منظمة دولية؛
           
        5. ج- (5) بنك مركزي؛ او مؤسسة مالية.

        3. يقصد بعبارة "الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي" بأي فرد أو منشأة كائنة في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي وفق القوانين الضريبية لتلك الدائرة أو تركة لشخص متوفي كان مقيما في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي. ولهذا الغرض، يجب التعامل مع أي منشأة مثل الشراكات أو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية أو أي كيانات قانونية مشابمة ليس لها إقامة ضريبية كمنشأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بها مقر الإدارة الفعلية.

        4. يقصد بعبارة "دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي":

        1. (أ) لجميع الأغراض الأخرى، دائرة اختصاص بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات العربية المتحدة، و
           
        2. (ب) لأغراض الإبلاغ، السلطة المختصة في دولة الإمارات بموجب قسم (الأول) من هذا النظام، دائرة الاختصاص محددة في الملحق (3) من هذا النظام.

        5. يقصد بعبارة "دائرة الاختصاص المشاركة" دائرة الاختصاص المحددة في الملحق (4) من هذا النظام.

        6. يقصد بعبارة "الأشخاص المسؤولين" الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة منشأة ما. في حالة الصندوق، يقصد بالعبارة المتصرفين أو الأمناءأو الأوصياء (إن وجدوا) عليه أو فئات المستفيدين أو أي أشخاص طبيعيين آخرين يمارسون سلطة مطلقة على الصندوق، وفي حالة أي شكل قانوني آخر بخلاف الصندوق، يقصد بالعبارة أي أشخاص يتقلدرا مناصب شبيهة. يجب تفسير عبارة الأشخاص المسؤولين بالطريقة التي تتماشى مع توصيات محموعة العمل المؤقتة للمهمات المالية.

        ٠7 يقصد بعبارة "مؤسسة غير مالية" أي كيان غير مالي.

        8. يقصد بعبارة "المؤسسة غير المالية غير النشطة" أي مما يأتي:

        1. ح- (1) مؤسسة غير مالية غير نشطة؛ أو
           
        2. خ- (2) منشأة استثمارية يرد وصفها في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) بخلاف المؤسسات المالية ضمن دوائر الاختصاص المشاركة,

        9. يقصدبعبارة مؤسسة غيرمالية نشطة أي مؤسسة غيرمالية تستوف أي من المعايبرالآتية:

        1. (أ) إذا بلغ الدخل السالب ما يقل عن 9650 من الدخل الإجمالي للمؤسسة غيرالمالية عن السنة الميلادية السابقة وبلغت الأصول المدرة للدخل السالب أو المخصصة لذلك أقل من 9050 من الأصول المملوكة للمؤسسة غير المالية أثناء السنة الميلادية السابقة؛ أو
           
        2. ( ب ) إذا كانت أسهم المؤسسة غير المالية يتم تداولها في سوق أوراق مالية معروف أو كانت المؤسسة غير المالية كيان متعلق بمؤسسة يتم تداول أسهمها في سوق أوراق مالية معروف؛ أو
           
        3. (ج) إذا كانت المؤسسة غير المالية كياناً حكومياً، أو منظمة دولية، أو بنك مركزي، أو كيان مملوك كليأ من واحد أو أكثر مما سبق.
           
        4. (د) إذا كانت جميع أنشطة المؤسسة غير المالية عبارة عن حيازة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة التي تعمل في التجارة أو الأعمال التجارية بخلاف أنشطة المؤسسات المالية (بصفة كلية أو جزئية)، باستثناء منشأة لا تناسبها هذه الحالة إذا كانت المؤسسة قائمة على تشغيل (أو هي بنفسها) صندوق استثماري، مثل صندوق الأسهم الخاصة أو صندوق رأس المال المخاطر أو صندوق الاستثمار في عمليات الاستحواذ المدعوم أو أي وسيلة استثمار تهدف إلى شراء شركات أو تمويلها ومن ثم حيازة حصص فيها كأصول رأسمالية لأغراض اسنثمارية؛
           
        5. ( ه ) إذا كانت المؤسسة غير المالية لم تبدأ في إدارة أي نشاط و لم يكن لها سابق خبرة في ذلك الشأن ولكنها تستثمر رأس المال في الأصول بهدف إدارة نشاط بخلاف أنشطة المؤسسات المالية، ومع ذلك لا يحق للمؤسسة غير المالية الحصول على هذا الاستثناء بعد مرور 24 شهراً من تاريخ التأسيس الأولي للشركة غير المالية؛
           
        6. (و) إذا كانت المؤسسة لم يسبق لها أن كانت مؤسسة مالية في الخمس سنوات الماضية، وفي الطريق إلى تصفية أصولها أو إعادة تنظيم هيكلها بغرض الاستمرار في نشاط تجاري بخلاف أنشطة المؤسسات المالية أو إعادة بدء العمل فيه؛
           
        7. (ز) إذا كانت المؤسسة غير المالية تعمل في معاملات التمويل والتغطية مع مؤسسات ذات صلة غير مالية أو لصالحها ولا توفر خدمات التمويل أو التحوط لأي كيان غير ذي صلة، شريطة أن تكون مجموعة تلك المنشآت ذات الصلة تعمل بصفة رئيسي في نشاط تجاري بخلاف أنشطة المؤسسات المالية؛ أو
           
        8. (ح) إذا كانت المؤسسة غير المالية تستوف أي من الشروط الآتية:
           
          1. 1) تأسست وتعمل في دائرة الإختصاصى الكائنة بها لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية فقط؛ أو تأسست وتعمل في دائرة الاختصاص الكائنة بها وتعد منظمة مهنية أو اتحاد أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو زراعية أو تعمل في مجال البساتين، او اتحاد مدني أو منظمة ينحصر نشاطها على الترويج لأنشطة الرعاية الاجتماعية؛

            2) معفاة من ضريبة الدخل في دائرة الاختصاص التي تقع بها؛

            3) لا يوجد لديها مساهمين أو أعضاء لهم حصص ملكية أو حقوق انتفاع في دخلها أو أصولها؛

            4) ألا تسمح القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية بتوزيع أي دخل أو أصول للمؤسسة غير المالية أو تطبيق ذلك لصالح شخص ما أو كيان خاص غير خيري بخلاف ما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الخيرية للمؤسسة غير المالية أو لسدأد أي قيمة تعويضية مناسبة لقاء الخدمات المقدمة أو مبلغ مالي يمثل القيمة السوقية العادلة للعقار الذي قامت الشركة غير المالية بشرائه؛ و

            5) أن تشترط القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية أو وثائق تأسيس المؤسسة غير المالية أن توزع جميع الأصول على كيان حكومي أو مؤسسة غير ربجية بعد تصفية المؤسسة غير المالية أو إشهار إفلاسها، أو تؤول إلى الحكومة التابع لها دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية أو أي شعبة سياسية بها.

        هـ- بنود متفرقة

        1. يقصد بعبارة "صاحب الحساب" الشخص المسجل أو المعرف كصاحب حساب مالي لدى الشركة المفتوح بها الحساب. لا يجوز معاملة أي شخص، بخلاف المؤسسات المالية، يمتلك حساب مالي لصالح شخص آخر أو وكيل أو وصي أو نائب أو مفوض بالتوقيع أو مستشار استثماري أو وسيط بصفته صاحب للحساب لأغراض هذا التوجيه، بل يعامل ذلك الشخص الآخر بصفته صاحب للحساب. في حالة عقد تأمين يقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، يصبح صاحب الحساب أي شخص يحق له الحصول على القيمة النقدية أو تغيير المستفيد بالعقد. وإذا لم يوجد أي شخص يمكنه الحصول على القيمة النقدية أو تغيير الستفيد، يصبح صاحب الحساب أي شخص يشار إليه بالمالك في العقد وأي شخص له أحقية في الحصول على دفعة بموجب شروط العقد. عند حلول أجل عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، يعامل كل شخص يحز له استلام دفعة بموجب العقد كصاحب حساب.

        2. يقصد بعبارة "إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ اعرف عميلك" إجراءات العناية الواجبة من الشركة الملزمة برفع التقارير الخاصة بالعميل فيما يخص مكافحة غسيل الأموال أو أي مقتضيات مشابهة تخضع إليها تلك الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب القانون المحلي.

        3. يقصد بعبارة "المنشأة" أي شخص اعتباري أو شكل قانوني مثل الشركة أو الشراكة أو صندوق الاستثمار أو المؤسسة.

        4. تعد المنشأة "منشأة متصلة" بكيان آخر في حالة حيازة أي منهما للآخر، أو وقوع الكيانين تحت حيازة مشتركة. ولهذا الغرض تشمل الحيازة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لأكثر من 9650 من الأصوات والقيمة في منشأة ما.

        تعد المنشأة "منشأة متصلة" بكيان آخر في حال:

        1. (أ) كان أي منهما يستحوذ على الآخر؛ أو
           
        2. (ب) كان الكيانان يقعا تحت حيازة مشتركة؛ أو
           
        3. (ج) كان الكيانان كيانين استثماريين يردان في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) تحت إدارة مشتركة وكانت تلك الإدارة تنفذ التزامات العناية الواجبة لهذين الكيانين الاستثماريين.

        5. يقصد بعبارة "رقم تعريف المكلف بالضريبة" رقم التعريف الخاص بالمكلف بسداد الضريبة (أو ما يعادله في حالة غياب رقم تعريف المكلف بالضريبة).

        6. يقصد بعبارة "دليل وثائقي" أي مما يأتي:

        1. ( أ ) شهادة إقامة صادرة من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة التابع لها دائرة الاختصاص التي يزعم المكلف بأنه يقيم بما أو من أي وكالة أو بلدية محتصة؛ أو
           
        2. ( ب ) فيما يخص الأفراد، أي رقم تعريف ساري يصدر من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة أو أي وكالة أو بلدية مختصة)، على أن يشمل ذلك اسم الفرد ويستخدم في أغراض التعريف؛ أو
           
        3. (ج) فيما يخص المنشآت، أي وثيقة رسية صادرة من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة أو أي وكالة أو بلدية مختصة)، على أن تشمل اسم المنشأة وعنوان المكتب الرئيسي الكائن في دائرة الاختصاص المزعوم بأنها دائرة الاختصاص التي تقع بها المنشأة أو دائرة الاختصاص التي تأسست بها المنشأة؛ أو
           
        4. (د) أي قائمة مالية مدققة، أو تقرير التماني من الغير، أو عريضة إفلاس، أو تقرير منظم أوراق مالية.
           
        5. فيما يخص حسابات المنشآت الموجودة مسبقا، يجوز للمؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير استخدام أي تصنيف يرد في سجلات المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير الخاصة بصاحب الحساب، تم تحديده بناء على نظام كودات تصنيف صناعات موحد سجلته الشركة الملزمة برفع التقارير طبقاً لممارسات العمل الطبيعية الخاصة بها وذلك كدليل وثائقي لأغراض إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ اعرف عميلك أو أي أغراض تنظيمية أخرى (بخلاف الأغراض الضريبية)، على أن تكون الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق ذلك النظام قبل تاريخ تصنيف الحساب المالي كحساب موجود مسبقاً، وذلك دون أن تتحمل الشركة الملزمة برفع التقارير مسؤولية صحة ذلك التصنيف أر مصداقيته. يقصد بعبارة "نظام كودات تصنيف الصناعات الموحد" نظام كودات يستخدم لتصنيف المؤسسات حسب نوع النشاط لأغراض أخرى بخلاف الأغراض الضريبية.
      • القسم (التاسع) أحكام الإبلاغ التكميلية والعناية الواجبة الخاصة بمعلومات الحسابات المالية

        أ- التغيير في الظروف

        1. يشمل التغيير في الظروف أي تغيير يؤدي إلى إضافة معلومات تتعلق بحالة الشخص أو تتعارض مع حالة ذلك الشخص. ويشمل التغيير في الظروف أيضأ أي تغيير أو إضافة إلى معلومات حساب صاحب الحساب (بما في ذلك تغيير صاحب الحساب أو إضافة صاحب حساب أو أي تعديل آخر يخص صاحب الحساب) أو أي تغيير أو إضافة لمعلومات أي حساب يرتبط بذلك الحساب (وفي ذلك الشأن تطبق أحكام تجميع الحسابات الواردة في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة ج من قسم (السابع) من الملحق رقم (1))، إذاكان ذلك التغيير يؤثر على حالة صاحب الحساب.
           
        2. إذا اعتمدت الشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الوارد في البند (1) من الفقرة (ب) من القسم (الثالث) من الملحق رقم (1). وحدث تغيير في الظرون أدى إلى اكتشاف أن الدليل الوثائقي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق فيه (أو أي وثائق أخرى تعادله غير صحيحة أو غير موثوق فيها)، يتعين على الشركة الحصول على إقرار ضريي ذاتي ودليل كتابي جديد لتحديد الإقامة الضريبية لصاحب الحساب، وذلك في موعد أقصاه آخر يوم في السنة الميلادية ذات الصلة أو 90 يوم ميلادي بعد الإخطار أو اكتشاف ذلك التغيير في الظروف. إذا تعذر حصول الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الضريي الذانتي والدليل الكتابي الجديد في التاريخ المذكور، يتعين عل الشركة الملزمة برفع التقارير نظيق لحره بحث السحل الالكررن الواره في الفود (2) للى (6) ن الففرة (٧) ن القسم (نالش) .

        ب- الإقرار الضريبي الذاتيّ لحسابات المنشأة الجديدة

        1. فيما يخص حسابات المنشأة الجديدة، ولأغراض تحديد ما إذا كان الشخض المسؤول عن مؤسسة غير مالية غير نشطة شخص واجب الإبلاغ عنه أم لا، يجوز للمؤسسة المالية اعتماد الإقرار الضريي الذانتي الوارد إما من صاحب الحساب أو الشخص المسؤول فقط.

        ج- الإقامة الضريبية للمؤسسة المالية

        1. تحدد إقامة مؤسسة مالية ما في دائرة اختصاص مشاركة إذا كانت خاضعة لها بحيث تستطيع دائرة الاختصاص المشاركة إلزام الشركة بالإبلاغ.
           
        2. إذا كان صندوق ما مؤسسة مالية (سواء كانت إقامته الضريبية في دائرة اختصاص مشاركة أم لا)، يخضع الصندوق لدائرة الاختصاص المشاركة إذا كان واحد أو أكثر من أمناء الصندوق مقيمين في تلك الدائرة، ويستثنى من ذلك كون الصندوق يقم بإبلاغ دائرة اختصاص مشاركة أخرى بجميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام فيما يخص الحسابات واجب الإبلاغ عنها لدى الصندوق إذا كانت إقامته الضريبية في تلك الدائرة الأخرى.
           
        3. إذا لم يكن لمؤسسة مالية ما (بخلاف الصناديق) إقامة ضريبية، على سبيل المثال لأنها تعامل كمنشأة شفافة ضرساً أو لأنها تقع في دائرة اختصاص لا تفرض عليها ضريبة دخل)، تخضع إلى دائرة اختصاص مشاركة وتعتبر مؤسسة مالية في دائرة اختصاص مشاركة وذلك في الحالات الآتية:

          (أ) إذا تأسست وفق قوانين دائرة الاختصاص المشاركة؛ أو

          (ب) إذا كان محل إدارتها (بما في ذلك الإدارة الفعلية) يقع في دائرة الاختصاص المشاركة؛ أو

          (ج) إذا كانت تخضع للإشراف المالي في دائرة الاختصاص المشاركة.
           
        4. في حالة تحديد الإقامة الضريبية لمؤسسة مالية (بخلاف الصناديق) في اثنتين أو أكثر من دوائر الاختصاص المشاركة، تخضع تلك الشركة إلى التزامات الإبلاغ رالعناية الواجبة المفروضة من دائرة الاختصاص المشاركة التي يوجد بما ألحسابات ألمالية.

        د- الحساب المودع

        1. بصفة عامة، يعتبر الحساب مودعاً لدى مؤسسة مالية على النحو الآني:

          (أ) في حالة حساب الوصاية، الشركة التي تحتفظ بالموجودات في الحساب (بما في ذلك أي مؤسسة مالية تحتفظ لصاحب حساب لدى تلك المؤسسة بالموجودات باسم الوسيط)؛

          ( ب) في حالة حساب الإيداع، الشركة التي تلتزم بسداد دفعات تتعلق بالحساب (باستثناء وكيل مؤسسة مالية سواء كان ذلك الوكيل مؤسسة مالية أم لا)؛

          (ج) في حالة أي حق ملكية أو فائدة دين في مؤسسة مالية تنشئ حساب مالي، تلك الشركة؛

          (د) في حالة عقد التأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، الشركة الملتزمة بسداد دفعات تتعلق بالعقد.

        هـ- الصناديق التي تعتبر مؤسسات غير مالية غير نشطة

        1. تعتبر أي منشأة مثل الشراكات أو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية - أو أي كيانات قانونية مشابهة بانه ليس لها إقامة لأغراض ضريبية، بموجب البند (3) من الفقرة (د) من قسم (الثامن)، كمنشأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بما مقر الإدارة الفعلية. ولهذه الأغراض، يعتبر أي شخص اعتباري أو شكل قانوني "شبههاً" بالشراكة أو الشراكة التضامنية محدردة المسؤولية عندما لا يتم التعامل معها كوحدة خاضعة للضريبة في دائرة اختصاص مشاركة بموجب قوانين الضريبية في تلك الدائرة. وعلى الرغم من ذلك، لتفادي الإبلاغ مرتين (في ضوء النطاق الواسع لعبارة "الأشخاص المسؤولين"" في حالة الصناديق)، لا يجوز اعتبار أي صندوق ضمن المؤسسة غير المالية غير النشطة كياناً فانوساً شبيها.

        و- عنوان المكتب الرئيسي الخاص بالمنشأة

        1- تنص احدى الشروط الواردة في الفقرة لفرعية (ج) من البند (6) من الفقرة (ه) من قسم (الثامن)، فيما يخص المنشأة، على وجوب اشتمال الوثائق الرسمية إما على عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة في دائرة الاختصاص المزود أنها كائنة بها أو دائرة الاختصاص التي تأسست بها المنشأة. يعد عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة بصفة عامة المكان الذي يقع به محل إدارتها الفعلية.

        2- لا يعد عنوان الشركة التي يودع لديها حساب المنشأة أو صندوق البريد الخاص بها أو أي عنوان مستخدم لأغراض البريد فقط عنوان المكتب الرئيسي الخاص بالمنشأة، ما لم يكن ذلك العنوان هو العنوان الوجيد المستخدم من المنشأة بصفته عنوان المنشأة الرسمي المسجل في وثائق المنشأة التنظيمية.

        3- لا يعد أي عنوان يرد وفق التعليمات لإرسال أي رسائل بريدية إلى ذلك العنوان عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة.

      • ملحق (1)

        (قسم (8))

        الشركة/المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير

        لأغراض المعيار، تعتبر المؤسسات الواردة أدناه مؤسسات مالية غير ملزمة برفع التقارير.

      • ملحق (2)

        (قسم (8»

        الحسابات المستبعدة

        لأغراض المعيار، تعتبر الحسابات الواردة أدناه حسابات مستبعدة.

      • ملحق (3)

        (قسم (8))

        دوائر الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي

        لأغراض المعيار، تعتبر دوائر الاختصاص الواردة أدناه خاضعة للإبلاغ الضريي.

      • ملحق (4)

        (قسم (8))

        دوائر الاختصاص المشاركة

        لأغراض المعيار، تعتبر دوائر الاختصاص الواردة أدناه دوائر اختصاص مشاركة.