تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) أحكام عامة

IA-BOD-RES 32/2017

1- لأغراض هذا النظام، تعد الملاحظات الواردة على المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، وهي أي مادة توضيحية تصدرها وتنشرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بغرض المساعدة في تفسير المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، جزء لا يتجزأ من المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية ومن ثم تسري على أغراض التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب الاتفاقبة ألمقررة المعنية. كما تعتبر الملاحق المرفقة بهمذا النظام جزءا لا يتجزا منه.

2- يسري هذا النظام على:

  1. أ - أي شركة ملزمة برفع التقارير تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام.
  2. ب - أي صاحب حساب (حامل وثيقة التأمين) ملزم بتقديم التقارير لدى الشركة الملزمة برفع التقارير والتي تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام. ج- أي شخص آخر ينطبق عليه هذا النظام.

3- يعتمد نص اللغة الإنجليزية في إطار النموذج الدولي المعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حال وجود اختلافت الة الرية ن ا النظام،