تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9)

IA-BOD-RES 32/2017

1- لا بتم الأعحذ بمبن الاعتبار باي ترتيات أو أعمال قامت بحلم الشركة اللرمة بتقدم القارير أو الأشعاص كان الهدف الرئيسي منها أو أحد الأهداف الرليسية عدم الخضوع لالتزامات مفروضة بموجب هذا النظام.

2- لا تكون الهيئة أو أي أحد من موظفيها أو من تفوضه الهيئة مسؤولون عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مرتبط بتنفيذأحكام هذا النظام، ما لم يثبت أن ذلك التصرف تم بسوء نية.