تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021
  1. بنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط "تلقى الودائع" بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
     
  2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
     
  3. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت و الأنشطة المالية و تعديلاته، أو كما يتم استبداله من وقت لآخر.
     
  4. نظام حصص الملكية الكبيرة: نظام نقل حصص الملكية الكبيرة 05/2020 بتاريخ 15 ابريل 2020 في شأن نقل حصص الملكية الكبيرة.
     
  5. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.