كتاب روابط اجتياز لـ Article (5): Central Bank’s Representatives at a General Assembly Meeting
المادة (5): ممثلو المصرف المركزى فى اجتماع الجمعية العمومية
C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أوأكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية عندما يشتمل جدول اعمالها على مقرح تغيير في حصص المساهمة، دون أن يكون له الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.