تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): ممثلو المصرف المركزى فى اجتماع الجمعية العمومية

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021

للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أوأكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية عندما يشتمل جدول اعمالها على مقرح تغيير في حصص المساهمة، دون أن يكون له الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.