تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): دور ومسئوليات مجلس الإدارة

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021
  1. يجب على مجلس الإدارة البنك و مساهميه التأكد من أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطللب الحد الأدنى المبين في المادة (2) من هذا النظام، كما يجب اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال مع متطلب الحد الأدنى المذكور و متطلبات نظام حصص الملكية الكبيرة.
  2. يجب على مجلس إدارة البنك التأكد من أن القرارات الخاضعة لتصويت المساهم، أو المساهمين، في الجمعية العمومية تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي.