كتاب روابط اجتياز لـ Article (4): Informing the Central Bank
المادة (4) : إبلاغ المصرف المركزى
C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021يجب على البنوك إبلاغ المصوف المركزي عند قيام مجلس الإدارة البنك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، عندما يشتمل جدول اعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة.