تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021

ينص قانون المصرف المركزي على أن يحدد مجلس إدارة المصرف المركزي شروط و ضوابط امتلاك أسهم في البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة و حصص المساهمة في رؤوس أموالها، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساهمة الوطنية عن ستين في المائة (60%).