تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) : الإنفاذ و العقوبات

C 18/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 15/12/2021

تخضع مخالفة أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات و عقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.
دون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، قد تشتمل الإجراءات والعقوبات الرقابية المفروضة من قبل المصرف المركزي على سحب أو استبدال أو فرض قيود على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، أو إدارة البنك بصفة مؤقتة، أو حرمان أفراد من العمل فى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.