تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 1: تعريفات

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. 1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطرا عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
     
  2. 2. البنك: منشأة مالية مصرح لها من قبل المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
  3.  
  4. 3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
  5.  
  6. 4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
  7.  
  8. 5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
  9.  
  10. 6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
  11.  
  12. 7. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:

    1. أ. أي شركة أمّ للكيان الأول؛
    2.  
    3. ب. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أمّ للكيان الأول؛
    4.  
    5. ج. أي شركة شقيقة.
    6.  
  13. 8. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
  14.  
  15. 9. شركة أم: الكيان ("الكيان الأول") الذي
  16.  
    1. أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
    2.  
    3. ب. يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
    4.  
    5. ج. يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
      أو؛
    6.  
    7. د.إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

  17. 10. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
     
  18. 11. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزّع إجماليّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
     
  19. 12. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
     
  20. 13. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
     
  21. 14. وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي هي النظم، والهياكل، والسياسات والإجراءات والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس، ومراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، على مستوى البنك، أو على مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال.
  22.  
  23. 15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
  24.  
  25. 16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
    1.  
    2. أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
    3.  
    4. ب. مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
    5.  
    6. ج. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
    7.  
    8. أو:
      د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.