تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم لقياس ومراقبة المخاطر تتناسب مع سمات مخاطر البنك، وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقّد أعماله، وهيكله.
     
  2. يجب أن تكون لدى مجلس الإدارة خبرات كافية لفهم والإشراف على نظم قياس المخاطر، بما في ذلك أي استخدام للنماذج.
     
  3. يجب أن تكون لدى البنك، في حال استخدام نماذج لقياس مكونات المخاطر، إجراءات داخلية ملائمة لتطوير هذه النماذج والموافقة على استخدامها، ويجب عليه أن يقوم بإجراء عمليات تحقق واختبار مستقلة لتلك النماذج بصورة منتظمة. ويظل مجلس الإدارة عرضة للمساءلة في نهاية الأمر، سواء كانت المصادقة على استخدام النماذج قد تمت بواسطة مجلس الإدارة أو من خلال سلطات تم تفويضها للإدارة.