تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 7: القرارات الاستراتيجية والتشغيلية

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. 1. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات ملائمة للتحقق من أن المخاطر المتأصلة في المبادرات الاستراتيجية، أو المبادرات التشغيلية الرئيسة، مثل التغييرات في النظم، أو نماذج الأعمال، أو عمليات الاستحواذ، قد تم تحديدها، وفهمها، والحد منها بقدر الإمكان. وكحد أدنى، يجب لهذه السياسات والإجراءات أن تتطلب ما يلي:
    1.  
    2. أ. موافقة مجلس الإدارة، أو إحدى لجان مجلس الإدارة، على القرارات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسة؛
    3.  
    4. ب. التقارير التي تمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة هذه المخاطر وإدارتها على نحو مستمر.
    5.  
  2. 2. يجب للسياسات والإجراءات أن تضع مستويات ملائمة لصلاحيات الموافقة على تقديم منتجات جديدة، وتعديلات جوهرية على المنتجات القائمة. ويظل مجلس الإدارة المسئول في نهاية الأمر، بغض النظر عن أي صلاحيات يكون قد تم تفويضها للإدارة. وكحد أدنى، يجب أن تتحقق السياسات والإجراءات مما يلي:
    1.  
    2. أ. تقييم المخاطر، وتحديد ما إذا كانت وظائف ونظم الضبط المعتمدة في البنك، كافية لقياس وتقليل تلك المخاطر؛ و
    3.  
    4. ب. التقارير التي تمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة هذه المخاطر وإدارتها على نحو مستمر.
    5.  
  3. 3. يجب على البنك، أن يضع اعتبارا للمخاطر بشكل ملائم في عملية التسعير الداخلي لديه، وقياس الأداء، وفي عملية الموافقة على المنتجات الجديدة، بالنسبة لكافة أنشطة الأعمال الهامة.