تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفء والفعال للنظام المصرفي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة البنك، ومن ثم المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي ككل.

تعتبر إدارة المخاطر، بجانب التدقيق الداخلي، والانضباط، هي وظائف الضبط الرئيسة في أي بنك. ولوظائف الضبط هذه مسئولية مستقلة عن إدارة أنشطة الأعمال الأخرى في البنك، تتمثل في توفير التقييم الموضوعي، ورفع التقارير و/أو التحقق. ومن ثم فإن وظائف الضبط تعتبر دعامة رئيسة للحوكمة الفعّالة، والتي تمثل مجموعة العلاقات التي تربط ما بين إدارة البنك، ومجلس الإدارة، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين. وتشكل هذه في مجموعها الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف البنك، والسبل والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة الأداء في مقابل الأهداف الموضوعة.

ويهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

ويضع هذا النظام والمعايير المرفقة به إطارا احترازيا شاملا لإدارة المخاطر. أما المعايير والتوقعات الرقابية الخاصة بمخاطر مختارة ومحددة بعينها، فهي واردة، أو سترد مستقبلا في أنظمة المصرف المركزي الأخرى.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.