تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 9: الإفصاح

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. يجب على البنك أن يضع المعلومات الخاصة بإطار حوكمة المخاطر المعتمد لديه، وطبيعة ونطاق تعرضه للمخاطر، في متناول الجمهور للاطلاع عليها بالوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق النشر في تقريره السنوي، والعرض على موقعه الإلكتروني.