تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 8: إدارة مخاطر المجموعة

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسة، والتي لديها علاقات هامة بمجموعات تتضمن شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تطوّر وتحتفظ بسلسلة عمليات لتنسيق عملية تحديد، وقياس، وتقييم ومراقبة، وتقليل كافة مصادر المخاطر الجوهرية، الداخلية والخارجية، على مستوى المجموعة ككل، ورفع التقارير بشأنها. ويجب لهذه العملية أن توفر لمجلس الإدارة نظرة شاملة لكافة المخاطر الجوهرية للمجموعة ككل، ولكل كيان على حدة، بما في ذلك أدوار وعلاقات الكيانات الأخرى في المجموعة مع بعضها البعض، ومع البنك.

    يجب أن تكون المنهجيات والإجراءات المطبقة بواسطة الشركات التابعة، والشركات الشقيقة والفروع الأجنبية داعمة لعملية إدارة المخاطر على مستوى المجموعة ككل. ويجب على البنوك أن تقوم بإجراء إدارة للمخاطر على مستوى المجموعة ككل، وتضع سياسات وإجراءات المجموعة، بينما يجب أن تكون لمجالس إدارات والإدارات العليا للشركات التابعة والشركات الشقيقة مساهمات فيما يتعلق بالتطبيق المحلي أو الإقليمي لتلك السياسات والإجراءات، وتقييم المخاطر المحلية أو الإقليمية.

  2. وفي الحالات التي لايكون فيها المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الرئيسة لأي بنك يكون جزءا من مجموعة، ويكون أي عنصر من عناصر منهجيته الشاملة لإدارة المخاطر يخضع لسيطرة أو تأثير كيان آخر في المجموعة، يجب أن ياخذ إطار حوكمة المخاطر لدى البنك في الاعتبار المخاطر التي تنشأ عن علاقات المجموعة، ويحدد بوضوح ما يلي:
    1.  
    2. أ. الروابط، وأية اختلافات جوهرية بين إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى البنك والمعتمد لدى المجموعة؛
    3.  
    4. ب. ما إذا كانت وظيفة إدارة المخاطر في البنك مستمدة كليا أو جزئيا من وظائف إدارة المخاطر للمجموعة؛ و
    5.  
    6. ج. إجراءات المراقبة بواسطة المجموعة أو إجراءات رفع التقارير إلى المجموعة حول إدارة المخاطر.