تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
  1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم معلومات تمكنه من قياس، وتقييم التعرض للمخاطر على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، ورفع التقارير بشأن حجمها وتركيبتها ونوعيتها، وذلك فيما يتعلق بكافة أنواع ومنتجات المخاطر والأطراف المقابلة. ويجب أن ترفع التقارير، في المواقيت المحددة، لمجلس الإدارة والإدارة العليا، على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.