تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018

يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة للمنهجية الشاملة التي تعتمدها البنوك في إدارة المخاطر، وذلك بهدف:

  1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
  2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.

وتعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشرافية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.