يعتبر هذا المعيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
2.1
يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار، والأنظمة والمعايير، والقرارات، والإشعارات ذات الصلة والتي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") بخصوص الالتزام بالشريعة الإسلامية ("المتطلبات الرقابية").
3.1
حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.