تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) النتائج والمعالجات

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية، حيث يجب أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة حقيقية، وصحيحة، ودقيقة، وموضوعية، وواضحة، وموجزة، وكاملة، ومدعومة بما يلي:

أ.الأدلة الكافية التي تثبت صحة وجود المخالفة الذي تم التحقق منه ("الإشكال").
ب.تحديد المستندات الشرعية أو الحوكمية أو غيرها من المستندات وفقراتها ذات الصلة التي حدث الانحراف عنها (إن كان ينطبق) مثل المتطلبات الرقابية أو قرارات اللجنة ، أو دليل المنتجات.
ج.تحديد العلة التي أدت إلى الإشكال.
د.وضع خطة معالجة واضحة تعالج بشكل كاف علة الإشكال وتسد الفجوة، وتحدد الطرف المسؤول عن المعالجة.
ه.تحديد تصنيف الإشكال وفقاً للمنهج المعتمد من قبل المؤسسة المالية الإسلامية بشأن تصنيف المخاطر والذي تعده قسم إدارة المخاطر.