تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) مراحل إجراءات عملية المراجعة في وظيفة الامتثال الشرعي

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
1.5يجب على وظيفة الامتثال الشرعي مراجعة وتقييم مدى كفاية ضوابط الامتثال بالشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، وإصدار تقارير عنها ومراقبة تطبيق المعالجات لضمان أن ضوابط الالتزام بالشريعة الإسلامية كافية وتعمل على النحو المنشود.
2.5يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور إجراءات وسياسات داخلية تتعلق بالمراجعة التي تقوم بها وظيفة الامتثال الشرعي والتي يجب أن تشمل، على الأقل، المراحل الآتية:
  أ.إعداد الخطة السنوية،
  ب.التخطيط وتحديد النطاق،
  ج.المراجعة الميدانية،
  د.توثيق النتائج والمعالجات،
  ه.إعداد التقارير،
  و.ومتابعة حالة تنفيذ المعالجات.

ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى مراحل المراجعة المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة لهذا المعيار.