تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) المراجعة الميدانية

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بمراجعة ميدانية للمؤسسة، تتضمن عدة إجراءات مبنية على أسس منهجية رصينة، ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المراجعة الميدانية المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.