تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) التقارير

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
1.10يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تدون نتائج المراجعة الميدانية في تقرير، حيث يجب أن يتم إعداد التقرير من خلال خطوات محكمة قبل النشر، حسب الآتي:
 أ.تقرير النتائج الأولية
 ب.رد الأطراف المعنية
 ج.الاجتماع الختامي
 د.تقرير نهائي
 ه.اعتماد التقرير النهائي
 و.نشر التقرير النهائي
  ويمكن للمؤسسة الرجوع إلى التفاصيل المذكورة في المذكرة الإرشادية الملحقة بهذا المعيار.
2.10يجب إرسال التقرير النهائي إلى الرئيس التنفيذي والأطراف ذات الصلة في غضون خمسة أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة وذلك للتحقق من تنفيذ ما ورد فيه ضمن المدة التي تحددها اللجنة في التقرير النهائي.