تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
1.3ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة من قبل المصرف المركزي.
2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخُطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.