تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) إعداد الخطة السنوية

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

يجب على وظيفة الامتثال الشرعي أن تعمل على تطوير خطة المراجعة السنوية ("الخطة السنوية") والتي يجب الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") ومجلس الإدارة.