تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) وظيفة الامتثال الشرعي

1.4بالإشارة إلى المادة رقم (6.10) من معيار الحوكمة الشرعية، فإنه يجب على إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية القيام بعدة وظائف ومن أهمها وظيفة الامتثال الشرعي، حيث يجب على هذه الوظيفة أن تقوم بالرقابة المستمرة لمدى تقيد وامتثال المؤسسة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
2.4تختلف وظيفة الامتثال الشرعي عن التدقيق الشرعي في كونها سابقة ومزامنة للتنفيذ وأن التدقيق الشرعي لاحق له، كما تختلف عنها فيما يخص خطوط الإبلاغ ودورية المراجعة.
3.4تقع مسؤولية إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة على قسم إدارة المخاطر في المؤسسة، وليس وظيفة الامتثال الشرعي، إلا أنه ينبغي على الإدارتين التعاون بتزويد المعلومات ذات العلاقة بما يحقق الالتزام بالشريعة الإسلامية ويدير مخاطر عدم الالتزام بالشرعية بشكل حصيف.