تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.