تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): رفع التقارير الرقابية

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

1-9 تبدأ السنة المالية للبنوك المتخصصة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (عدا في سنة التأسيس، حيث تبدأ من تاريخ تسجيل البنك المتخصص في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً).

2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.