تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): متطلبات السيولة

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.