كتاب روابط اجتياز لـ Article 5: Liquidity Requirements ‹ المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال اعلى المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية › المادة (5): متطلبات السيولةC 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022 يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي. كتاب روابط اجتياز لـ Article 5: Liquidity Requirements ‹ المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال اعلى المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية › 1734