تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

1-7 يجب على البنوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقاً في هذا النظام.

2-7 يولي المصرف المركزي أهمية كبيرة لضمان الحوكمة الرشيدة في المنشآت المالية. ويتعيّن على البنوك المتخصصة أن تتحقق من التطبيق الكامل لـ "نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، والمعايير المصاحبة له.

3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.

4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشأن حماية المستهلك.