تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): الأنشطة المسموح بها

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.

2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.

3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:

  1. 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
  2.  
  3. 2-3-3 تمويل الرهن، بما في ذلك الرهن السكني والرهونات التجارية.
  4.  
  5. 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
  6.  
  7. 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشغيل بواسطة منظومات دفع مرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  8.  
  9. 5-3-3 توفير خدمات القيم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقود الرقمية.
  10.  
  11. 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصفة وكيل، يشرط حصول البنك المتخصص على موافقة من السلطات المختصة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعني.

4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص .

5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:

  1. 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص في حدود 5,000,000 درهم إماراتي. و يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تعديل هذا الحد حسبما يراه مناسباً.
  2.  
  3. 2-6-3 ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص. 3-6-3أن تكون حسابات الودائع بدرهم الإمارات فقط.
  4.  
  5. 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
  6.  
  7. 5-6-3 يتم استخدام الودائع لأغراض الإقراض أو إعادة الاستثمار في الودائع مع البنوك الأخرى المرخصة في دولة الإمارات فقط.

7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.

9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.

10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفودة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

12-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.

13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بشرط:

  1. 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
  2.  
  3. 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.

14-3 يجب على البنك المتخصص ألا يشتري أو يتملّك أي عقار، عدا العقار الذي يستخدمه مقراً لعملياته.

15-3 لا تمنع المادة (3-14) من هذا النظام البنك المتخصص من تأمين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تسوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجة" لذلك، تملّك ذلك العقار بغرض تسييله عن طريق البيع أو المزاد، خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكية. ويمكن للمصرف المركزي تمديد الفترة المذكورة بناء على مبررات مقبولة لديه.

16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجزء من عقد تمويل مع عميل فقط.

17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاَ نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.

18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.

19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.

20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.