تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 21/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 1/10/2022

يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تعزيز تنظيم، وتطوير ورقابة القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق تنظيم مجمل القطاع المالي في الدولة.

ويدخل هذا النظام إطار ترخيص وإشراف لـ "البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" (يشار إليها فيما بعد بالبنوك المتخصصة).

وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي ووفقا لأحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته).