تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

تحتوي هذه المذكرة على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بالامتثال الشرعي في المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية").