تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (ب): إرشادات عامة لتطوير منهجية أخذ العينات

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
ينبغي أن تغطى منهجية اختيار العينات على الجوانب المختلفة، بما في ذلك:
أ.المعاملات ذات الأحجام المختلفة (مثل المعاملات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) ،
ب.المعاملات المنفذة عبر قنوات مختلفة لبيع المنتجات وفي مناطق جغرافية مختلفة،
ج.المعاملات المنفذة مع متعاملين مختلفين، 
د.المعاملات المنفذة بعملات مختلفة (إن وجدت)،
ينبغي أن تكون المعاملات المختارة تغطي فترة المراجعة كلها وفقاً للمنهجية المعتمدة مثل التوزيع المتساوي للعينات عبر الفترة التي تغطيها المراجعة أو التوزيع غير المتساوي بحيث تعتبر معاملات منفذة في فترات معينة أكثر عرضة للمخاطر عدم الالتزام بالشريعة ولهذا السبب يتم جمع عدد أكبر من عينات من تلك الفترة لضمان أن العينات المختارة تمثل تماماً المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.