تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
1.3تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية التوافق مع المذكرة الإرشادية أو تطبيق معايير مماثلة من أجل التوافق مع متطلبات المعيار.
2.3ينبغي أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعيار والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.