تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) متابعة حالة التنفيذ

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

يُمكن لوظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ من خلال القيام بالإجراءات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

أ.مراقبة مستجدات التنفيذ التي تقدمها الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بكيفية تصحيح الإشكالات وما إذا كان قد تم تنفيذ المعالجات.
ب.أن تكون جميع الردود مدعومة بالأدلة الكافية، وينبغي الاحتفاظ بها لأغراض التدقيق.
ج.قراءة جميع الردود الواردة من الأطراف المعنية في ضوء الأدلة الحالية المتعلقة بالإشكال الذي تم إبرازه.
د.تحديث سجل المتابعات وفقا لنتائج المتابعة.
ه.

يقدم التقرير بالمستجدات بشأن الإشكالات المعلقة إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ولجنة إدارة المخاطر (أو ما يعادلها) في كل اجتماع، وإذا لزم الأمر، إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية الإسلامية شهريا للمناقشة في الاجتماعات ذات الصلة.

وينبغي تقديم المستجدات بشكل مناسب، ويمكن أن يكون ذلك من خلال لوحة معلومات تتضمن تحليل الجدول الزمني وتكون مناسبة ومفهومة من قبل كل لجنة معنية.

و.أن يسعى الطرف المسؤول عن تنفيذ المعالجة للحصول على الموافقة على أي تمديد لتنفيذ معالجة الإشكال القائم من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ويكون الحصول على الموافقة من خلال وظيفة الامتثال الشرعي.