تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (أ): مثال على ضوابط تحديد الأولويات لاختيار الموضوعات في الخطة السنوية

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
1تكرار المراجعات
 أ.ينبغي مراجعة جميع المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي على الأقل مرة كل ثلاث (3) سنوات.
ب.ينبغي مراجعة جميع الفروع أو قنوات بيع المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي مرة واحدة على الأقل كل سنتين (2).
ج.ينبغي مراجعة جميع المنتجات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ  طرح المنتج.
د.يتم إعطاء الأولوية للمنتجات التي لم تتم مراجعتها في الماضي على تلك التي تم اختبارها.
2النتائج السابقة
 أ.تعتبر المنتجات المبنية على العقود أو الآليات المشابهة لتلك التي عثر فيها على المخالفات المنهجية أو المخالفات الكبرى في الماضي، أولى بالمراجعة من المنتجات التي لم يعثر فيها على مثل هذه المخالفات.
ب.تعتبر قنوات بيع المنتجات، التي عثر فيها على المخالفات المنهجية أو المخالفات الكبرى في الماضي، أولى بالمراجعة من القنوات التي لم يعثر فيها مثل هذه المخالفات.
3درجة تعقيد المنتجات
 تعتبر المنتجات ذات الدرجة عالية من التعقيد والتي تؤثر سلباً على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة أولى بالمراجعة من غيرها المنتجات.