تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) النتائج والمعالجات

يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025

أكد المعيار في المادة (9) على أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة، وعليه، ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحليل وتحديد مصدر العلة وتقييم ما يأتي:

أ.وجود ضابط موثوق، وفعال، وموضوعي لمنع وقوع الإشكال،
ب.شمولية ووضوح السياسة الداخلية في تحديد المتطلبات (بشأن الإشكال)،
ج.إخطار الموظفين المعنيين بالسياسات الداخلية ذات الصلة وتمكينهم من الوصول إليها،
د.كفاية وعي الموظفين وبرامج التدريب القائمة بخصوص الإشكال المحدد،
ه.وسلوك الموظفين والالتزام بالسياسات الموضوعة، واحتمال تضارب المصالح.