تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) إعداد الخطة السنوية

1.4يعتمد مجلس الإدارة والإدارة العليا الخطة السنوية المتعلقة بالمراجعة التي تقوم بها وظيفة الامتثال الشرعي وينبغي عليهم التأكد من التحقيق والتنفيذ السلس للخطة السنوية المعتمدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعاون الكامل والدعم من رؤساء الأقسام ذات الصلة في المؤسسة المالية الإسلامية.
2.4على المؤسسة المالية الإسلامية تحديد أولويات ما يلزم تضمينه في الخطة السنوية وإنشاء معايير اختيار الأولويات التي تأخذ في الاعتبار الضوابط ذات الصلة، ومن ذلك:
  أ.تكرار المراجعات،
  ب.النتائج السابقة،
  ج.وحجم ودرجة تعقيد المنتجات.
 ويحتوي الملحق (أ) على إرشادات عامة لمعايير اختيار الأولويات والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في تحديد مجالات العمليات والأنشطة التي تخضع للمراجعة في السنة المالية.