تلتزم الشركة بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أو الواردة إليها متوافقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات اللجنة.
2.28
تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي. وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع الالتزامات والمخاطر على عدد مناسب من الشركات أو غيرها من الأسباب المعتبرة فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام.
3.28
يجوز للشركة أن تتقاسم المسؤولية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي أو عند الحاجة المعتبرة مع شركات تأمين، داخل الدولة وخارجها.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (28) Takaful Reinsurance