المادة (32) نقل محفظة التأمين التكافلي
يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022 1.32 | تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (71) و (72) من القانون. |
2.32 | لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة. |
4816