تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها الأساسي.
2.29
يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد اللجنة طريقة إدارة الحساب.
3.29
يتم الصرف من حساب صندوق الزكاة بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده اللجنة.
4.29
يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في صندوق الزكاة وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه.
5.29
وفي جميع الأحوال يجب على الشركة أن تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وأن تفصح عنها، بعد اعتمادها من قبل اللجنة، ضمن القوائم المالية السنوية.