تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (31) انتقال السيطرة على الشركة

يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

يجب على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي بخصوص التغييرات المتعلقة بانتقال السيطرة على الشركة، ويقصد بالسيطرة على الشركة، امتلاك القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية.