تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب على الشركة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك فقد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها إيقاف الشركة عن العمل ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤولية.