تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

10. طُرق الخروج من البيئة التجريبية الرقابية

1-10

يمكن أن تنتهي المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية بإحدى طريقتين محتملتين، هما: انتهاء فترة التجربة، أو إيقاف التجربة.

2-10

انتهاء فترة التجربة: يجب على المشارك تقديم تقرير إلى المصرف المركزي قبل انتهاء فترة التجربة. ويُصدر المصرف المركزي توجيهاته إلى المشارك بشأن محتويات التقرير وموعد تقديمه. وعلى المشارك التأكّد من عدم تعارض موعد تقديم التقرير مع أنشطته خلال وجوده في البيئة التجريبية الرقابية. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة التقرير لتقييم ما إذا كان بإمكان المشارك تقديم طلبه إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لعرض منتجه أو خدمته أو حلّه في السوق. وللمصرف المركزي تعجيل طلب المشارك في الحصول على ترخيص حسب التزام المشارك بما يأتي، كحد أدنى:

 

 

(أ)

الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والرقابية والإشرافية ذات الصلة؛

 

 

(ب)

الوفاء بجميع التزاماته تجاه المستهلكين؛

 

 

(ج)

وامتلاك استراتيجية انتقال محدّدة للعمل في السوق.

3-10

إذا لم يَعتبر المصرف المركزي أن المشارك قادر على التقدم بطلب للحصول على ترخيص، فيجب على المشارك التوقف عن النشاط الذي شكّل الأساس الذي بنى عليه طلبه للدخول في البيئة التجريبية الرقابية وعليه الالتزام بما ورد في البند 10-6.

4-10

إيقاف التجربة: يمكن إيقاف التجربة إمّا خلال فترة التجربة أو بعد اكتمالها، وذلك عند تحقق أي مما يلي:

 

 

(أ)

عدم تحقيق التجربة للغرض المقصود منها، بناءّ على سيناريوهات الاختبار والمخرجات والجداول الزمنية المحدّدة، ضمن عوامل أخرى؛

 

 

(ب)

زيادة المخاطر المصاحبة للمنتج المبتكر أو الخدمة المبتكرة مقارنةً بالفوائد المترتبة عليهما، مع عدم القدرة على تخفيف هذه المخاطر خلال مرحلة التجربة؛

 

 

(ج)

حدوث مخالفة لأي من المتطلبات التي يفرضها المصرف المركزي؛

 

 

(د)

قرار المشارك بالخروج من البيئة التجريبية الرقابية وفقًا لتقديره الخاص؛

 

 

(ه)

أو انقضاء فترة التجربة.

5-10

للمصرف المركزي، في كل الأحوال، أن يُلزم المشارك بالتوقّف عن تقديم خدماته ووقف أعماله على الفور. ويناقش المصرف المركزي آليات إنهاء الأعمال مع المشاركين.

6-10

يجب على المشارك تنفيذ استراتيجية الخروج المحدّدة عند التوقف عن مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية. ويشمل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، إبلاغ المستهلكين بإنهاء التجربة، والوفاء بجميع التزاماته تجاه المستهلكين (كالتعويضات على سبيل المثال)، وتقديم التقارير إلى المصرف المركزي بشأن تنفيذ استراتيجية الخروج (خلال الفترات الزمنية والطرق المتفق عليها مع المصرف المركزي)، والتخلّص الآمن من معلومات المستهلكين وفقًا للمتطلبات الرقابية.