تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

3. التعريفات

1-3

لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات المعنى المعتاد الخاص بكلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك على النحو الوارد فيما يلي و/أو حسبما تم تعريفه في قوانين وأنظمة أخرى:

2-3

مقدّم الطلب: الشخص الذي يتقدّم بطلب للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وفقًا للبنود الواردة في الشروط.

3-3

البنوك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقّي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.

4-3

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي.

5-3

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

6-3

قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المذشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.

7-3

الشروط: نظام شروط البيئة التجريبية الصادر عن المصرف المركزي.

8-3

المستهلك: العميل، وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على، أومن المتوقع أن يحصل على، خدمات من المشاركين، سواءً برسوم أو دون رسوم، وذلك لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين.

9-3

نظام حماية المستهلك: نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي بموجب التعميم رقم 2020/8، حسبما يتم تعديله.

10-3

حق الإعفاء: حق مجلس الإدارة في إعفاء أي أنشطة أو ممارسات، أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بشكل عام أو خاص، من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة أو الترويج لها.

11-3

الترخيص: التصريح الصادر عن المصرف المركزي بمزاولة الأنشطة المالية المرخصة.

12-3

الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحدّدة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

13-3

المنشأة المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثرمن الأنشطة المالية المرخصة، و تشمل تلك التي تمارس كافة أو جزءًا من أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

14-3

المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخّص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة.

15-3

المُشارك: الشخص الذي تم قبول طلبه بالكامل من قِبَل المصرف المركزي للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية.

16-3

الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يُصدره المصرف المركزي.

17-3

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.