تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

2. الهدف

1-2

يهدف المصرف المركزي، في تطوير الأنشطة المالية المرخّصة، إلى إنشاء بيئة من شأنها دفع عجلة الابتكار ضمن إطار رقابي وإشرافي مناسب. وعلى هذا الأساس، يهدف المصرف المركزي إلى تطبيق المعايير الرقابية المناسبة للكيانات التي تزاول أنشطة مالية مرخصة، بغرض حماية المستهلكين في هذه الكيانات، ضمن أهداف أخرى. ولتحقيق ذلك، سيقوم المصرف المركزي باستخدام قنوات تواصل مع المشاركين.

2-2

تمثِّل البيئة التجريبية الرقابية بيئة لاستقطاب المبتكرين لتجربة المنتجات والخدمات والحلول ونماذج الأعمال المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة. ويتحقّق ذلك من خلال تبني نهج يضمن تطبيق المتطلبات الرقابية على المشاركين في تلك البيئة بطريقة متناسبة، وفي الوقت نفسه التأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك.

3-2

يتوقع المصرف المركزي أن يكون من ضمن مقدّمي الطلبات، المشغّلون (بما يشمل الشركات الناشئة وتلك القائمة) وشركات التقنية التي ترغب في تقديم ابتكاراتها في قطاع الخدمات المالية.

4-2

توفِّر الشروط رؤية واضحة بشأن معايير الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وقواعد المشاركة فيها. وتعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة للكيانات التي تقدّم منتجات أو خدمات أو حلول مبتكرة تخضع لنظام الرقابة الخاص بالمصرف المركزي.