كتاب روابط اجتياز لـ 14. الإشراف والتفتيش ‹ 13. التبعات المالية اعلى 15. الإنفاذ والجزاءات › 14. الإشراف والتفتيشC 6/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 15/4/2024 1-14يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تفتيش أنشطة المشارك في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا النظام. كتاب روابط اجتياز لـ 14. الإشراف والتفتيش ‹ 13. التبعات المالية اعلى 15. الإنفاذ والجزاءات › 5636