تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

14. الإشراف والتفتيش

1-14

يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تفتيش أنشطة المشارك في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا النظام.