تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

14. الإشراف والتفتيش

C 6/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 15/4/2024

1-14

يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تفتيش أنشطة المشارك في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا النظام.