تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

7. معايير الأهلية

1-7

يجب على مقدّمي الطلبات استيفاء معايير الأهلية المحدّدة التالية:

 

 

(أ)

يجب أن يبّين المنتج أو الخدمة أو الحلّ أو نموذج الأعمال ما يلي:

 

 

 

 

(i)

أن تكون ذا صلة بالمنتجات و/أو الخدمات المالية التي إمّا قد تؤثّر على أهداف المصرف المركزي، أو قد تكون نشاطًا ماليًا مرخّصًا؛

 

 

 

 

(ii)

أن تكون مبتكرة، من حيث التقنيات المستخدمة في المنتج أو الخدمة أو الحلول أو نموذج العمل، أو استخدام التقنيات الحالية بطريقة مبتكرة؛

 

 

 

 

(iii)

تحقيق فائدة للمستهلكين و/ أو قطاع الخدمات المالية (مثل دفع عجلة النمو، ورفع مستوى الكفاءة، وتخفيف المخاطر، وتوفير المزيد من الخيارات، وتشجيع التنمية الاجتماعية، وغير ذلك)؛

 

 

 

 

(iv)

إظهار حاجة حقيقية للاختبار والتجربة ضمن البيئة التجريبية الرقابية؛

 

 

 

 

(v)

وعزم المشارك عرض الخدمة المالية المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية، مع الامتثال لكافة المتطلبات الرقابية.

 

 

(ب)

يجب على مقدّم الطلب أن يُثبت أنه يمتثل حاليًا، وسيمتثل باستمرار، لما يأتي:

 

 

 

 

(i)

متطلبات السلامة المالية المناسبة على النحو الذي يحدّده المصرف المركزي؛

 

 

 

 

(ii)

الاستعداد لتجربة الابتكار في السوق المباشرة مع مستهلكين حقيقيين؛

 

 

 

 

(iii)

الاستعداد لإطلاق الابتكار في السوق عقب إتمام التجربة؛

 

 

 

 

(iv)

التحلّي بالمعرفة والخبرة الفنية والتّقنية والتجارية ذات الصلة؛

 

 

 

 

(v)

امتلاك حساب مصرفي في أحد البنوك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حالة طلب المصرف المركزي ذلك، وهو ما يتوقف على طبيعة المنتج أو الخدمة أو الحل الذي يتم تجربته؛

 

 

 

 

(vi)

استيفاء الملاّك والمديرين وكبار المسؤولين وأي شخص رئيسي آخر يحدّده المصرف المركزي، لمتطلبات "الجدارة والنزاهة" التي يضعها المصرف المركزي فيما يتعلق بالنزاهة والكفاءة والملاءة المالية والأهلية القانونية؛

 

 

 

 

(vii)

وضرورة الحصول على موافقة كتابية من المستهلك تفيد بأنّ المستهلك: (أ) يفهم المخاطر بوضوح، و (ب) يوافق صراحةً على المشاركة في التجربة، و (ج) يقرّ بأنّه لن يخضع لنظام حماية المستهلك. كما يجب على مقدّم الطلب الإفصاح عن جميع المخاطر للمستهلك بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة قبل أن يقدم المستهلك موافقته المكتوبة بموجب هذه الفقرة. ويجب عند الإفصاح عن المخاطر، الإشارة إلى المخاطر المالية المحتملة وجميع المخاطر المحتملة الأخرى التي قد يتعرّض لها المستهلك، وعليه أيضًا تقديم موجز لترتيبات الحماية الرقابية التى يوافق المستهلك على التخلّي عنها بموجب نظام حماية المستهلك.

 

 

(ج)

يجب على مقدّم الطلب تزويد المصرف المركزي بتعهد خطي بالامتثال الكامل والمستمرلهذه الشروط ولمتطلبات المصرف المركزي الأخرى.

2-7

يجب أيضًا تقديم المعلومات التالية مع الطلب:

 

 

(أ)

سيناريوهات الاختبار المحدّدة والمخرجات المتوقّعة للتجربة المقترحة في البيئة التجريبية الرقابية؛

 

 

(ب)خطّة شاملة للجاهزية التشغيلية وللتجربة، تشتمل على مراحل الإنجاز الرئيسة، والجدول الزمني، ومدى احتمالية تحقيق المخرجات المستهدفة؛

 

 

(ج)

استراتيجية خروج محدّدة لوقف المنتج أو الخدمة أو الحلّ، واستراتيجية انتقال محدّدة لإطلاق المنتج أو الخدمة أو الحل على مستوى السوق؛

 

 

(د)

خطّة منسّقة لإعداد التقارير المنتظمة تتضمّن شكلًا موجزًا وشاملًا يحدد بوضوح المقاييس والمعايير الأساسية التي سيتم استخدامها، بالإضافة إلى منهجية تحليل هذه المعايير أثناء التجربة؛

 

 

(ه)

استراتيجية محدّدة لاكتساب العملاء والتواصل معهم؛

 

 

(و)

خطّة متقنة لإنهاء الأعمال؛

 

 

(ز)

المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها بوضوح والتي قد تواجه المستهلكين والسوق المالية، إلى جانب الاستراتيجيات المناسبة لتخفيفها؛

 

 

(ح)

ومحتوى الإفصاحات الواضحة المتعلقة بأهداف التجربة، والتوقّعات من ورائها، والتعويضات والمخاطر المحتملة التي تنطبق على جميع المستهلكين المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.