تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

15. الإنفاذ والجزاءات

1-15

قد تؤدي مخالفة أيٍ من أحكام الشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى إخضاع المشارك لإجراءات رقابية أو غيرها من الإجراءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.