تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

6. مقدّمو الطلبات المستهدفون

1-6

يعتبر الأشخاص المذكورون أدناه ضمن مقدمي الطلبات المرتقَبين للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، ويشترط في كل حالة أن يقدّموا خدماتهم لسوق الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة:

 

 

(أ)

الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة في أي قطاع، سواء كانت خاضعة في الوقت الحالي لتنظيم سلطة رقابية مختلفة عن المصرف المركزي أم لا؛

 

 

(ب)

أو الشركات بالمناطق الحرّة المالية دون الإخلال بالإطار القانوني المعمول به.